استثناء من مقتضيات الفصل الثالث من الباب الرابع من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ، يمكن إبرام صفقات تفاوضية دون إشهار مسبق ودون إجراء منافسة مسبقة ودون تقديم شهادة إدارية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.20.270 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.270 يتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المنجزة من لدن وزارة الصحة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتنفذ النفقات المنجزة من لدن الوزير المكلف بالصحة والآمرين بالصرف المساعدين المعينين من لدنه وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مع مراعاة الأحكام المنصوص عل
- المادة الثانيةاستثناء من مقتضيات البندين 1 و 2 من المادة 88 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.349 ، تنجز النفقات عن طريق سندات الطلب باعتبار كل عملية نفقة.
- المادة الثالثةاستثناء من مقتضيات البند 5 من المادة 88 من المرسوم السالف الذكر رقم 349.2.12 ، تنجز النفقات عن طريق سندات الطلب دون التقيد بأي سقف.
- المادة الرابعةاستثناء من مقتضيات الفصل الثالث من الباب الرابع من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ، يمكن إبرام صفقات تفاوضية دون إشهار مسبق ودون إجراء منافسة مسبقة ودون تقدي
- المادة الخامسةاستثناء من مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.07.1235 ، لا يخضع تنفيذ النفقات المنجزة تطبيقا لهذا المرسوم لمراقبة مشروعية الالتزام بالنفقات.
- المادة السادسةيسند إلى وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية. ويستمر العمل بهذا المرسوم إلى حين نسخه