مرسوم رقم 2.20.582 يتعلق بمنع سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية خمس عشرة (15) وحدة لقياس السعة من استعمال شبكة العمق في بعض المناطق البحرية من البحر الأبيض المتوسط
مرسوم يتعلق بمنع سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية خمس عشرة (15) وحدة لقياس السعة من استعمال شبكة العمق في بعض المناطق البحرية من البحر الأبيض المتوسط
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 14 و 15 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.890 الصادر في 14 جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري؛
وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
وبعد استشارة غرف الصيد البحري؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)، رسم ما يلي :
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم، طبقا لأحكام الفصل 15 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، المناطق البحرية من البحر الأبيض المتوسط التي يمنع فيها على سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية خمس عشرة (15) وحدة لقياس السعة من استعمال الشبكة المثقلة المسماة «شبكة العمق«.
يراد في مدلول هذا المرسوم بـ «شبكة العمق»: الشبكة المثقلة المنصوص عليها في البند الأول من الفصل 14 من الظهير الشريف بمثابة قانون المذكور، التي تتكون من قطعة مخروطية الشكل ومغلقة يجيب وممتدة عند الفتحة بواسطة أجنحة .
المادة الثانية
يمنع على سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية خمس عشرة (15) وحدة لقياس السعة، الصيد بشبكة العمق في المناطق البحرية من البحر الأبيض المتوسط المحددة بالإحداثيات الجغرافية التالية:
- –منطقة المضيق:
- أ)خط العرض: ’’37 ’46 °35 شمالا؛
خط الطول: ’’38 ’20 °5 غربا؛
ب)خط العرض: ’’25 ’45 °35 شمالا؛
خط الطول: ’’43 ’18 °5 غربا؛
- ج)خط العرض: ’’03 ’42 °35 شمالا؛
خط الطول: ’’43 ’15 °5 غربا؛
- د)خط العرض: ’’20 ’41 °35 شمالا؛
خط الطول: ’’33 ’16 °5 غربا؛
- –منطقة الفنيدق:
- أ)خط العرض: ’’44 ’52 °35 شمالا؛
خط الطول: ’’31 ’20 °5 غربا؛
ب)خط العرض: ’’42 ’50 °35 شمالا؛
خط الطول: ’’14 ’15 °5 غربا؛
- ج)خط العرض: ’’54 ’48 °35 شمالا؛
خط الطول: ’’57 ’15 °5 غربا؛
- د)خط العرض: ’’01 ’49 °35 شمالا؛
خط الطول: ’’10 ’21 °5 غربا؛
المادة الثالثة
يمكن الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، طبقا لبرامجه المتعلقة بالبحث العلمي، بممارسة الصيد بشبكة العمق في المناطق البحرية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، من أجل دراسة تأثيرها على الوسط البحري يحدد الترخيص المنصوص عليه أعلاه على الخصوص مدة صلاحيته والمناطق المرخص فيها للصيد بشبكة العمق. ويشار إلى مرجع هذا الترخيص في رخصة الصيد التي يستفيد منها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لهذا الغرض.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وحرر بالرباط في 16 من ربيع الأول 1442 (2 نوفمبر 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني .
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عزيز أخنوش.