المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.20.582 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.582 يتعلق بمنع سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية خمس عشرة (15) وحدة لقياس السعة من استعمال شبكة العمق في بعض المناطق البحرية من البحر الأبيض المتوسط
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، طبقا لأحكام الفصل 15 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم ال
- المادة الثانيةيمنع على سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية خمس عشرة (15) وحدة لقياس السعة، الصيد بشبكة العمق في المناطق البحرية من البحر الأبيض المتوسط المحددة بالإحداثيات
- المادة الثالثةيمكن الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، طبقا لبرامجه المتعلقة بالبحث العلمي، بممارسة الصيد بشبكة العمق في المناطق البحرية المشار إليها في المادة الثان
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.