مادة madda
FR

ف 1يمنع على سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية خمس عشرة (15) وحدة لقياس السعة، الصيد بشبكة العمق في المناطق البحرية من البحر الأبيض المتوسط المحددة بالإحداثيات الجغرافية التالية:

  1. –منطقة المضيق:
  2. أ)خط العرض: ’’37 ’46 °35 شمالا؛

ف 2خط الطول: ’’38 ’20 °5 غربا؛

ف 3ب)خط العرض: ’’25 ’45 °35 شمالا؛

ف 4خط الطول: ’’43 ’18 °5 غربا؛

  1. ج)خط العرض: ’’03 ’42 °35 شمالا؛

ف 5خط الطول: ’’43 ’15 °5 غربا؛

  1. د)خط العرض: ’’20 ’41 °35 شمالا؛

ف 6خط الطول: ’’33 ’16 °5 غربا؛

  1. –منطقة الفنيدق:
  2. أ)خط العرض: ’’44 ’52 °35 شمالا؛

ف 7خط الطول: ’’31 ’20 °5 غربا؛

ف 8ب)خط العرض: ’’42 ’50 °35 شمالا؛

ف 9خط الطول: ’’14 ’15 °5 غربا؛

  1. ج)خط العرض: ’’54 ’48 °35 شمالا؛

ف 10خط الطول: ’’57 ’15 °5 غربا؛

  1. د)خط العرض: ’’01 ’49 °35 شمالا؛

ف 11خط الطول: ’’10 ’21 °5 غربا؛

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.582 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.20.582 يتعلق بمنع سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية خمس عشرة (15) وحدة لقياس السعة من استعمال شبكة العمق في بعض المناطق البحرية من البحر الأبيض المتوسط

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، طبقا لأحكام الفصل 15 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم ال
  2. المادة الثانيةيمنع على سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية خمس عشرة (15) وحدة لقياس السعة، الصيد بشبكة العمق في المناطق البحرية من البحر الأبيض المتوسط المحددة بالإحداثيات
  3. المادة الثالثةيمكن الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، طبقا لبرامجه المتعلقة بالبحث العلمي، بممارسة الصيد بشبكة العمق في المناطق البحرية المشار إليها في المادة الثان
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
فهرس النص كاملا · 4 مواد