المادة الأولى
ف 1يحدد هذا المرسوم، طبقا لأحكام الفصل 15 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، المناطق البحرية من البحر الأبيض المتوسط التي يمنع فيها على سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية خمس عشرة (15) وحدة لقياس السعة من استعمال الشبكة المثقلة المسماة «شبكة العمق«.
ف 2يراد في مدلول هذا المرسوم بـ «شبكة العمق»: الشبكة المثقلة المنصوص عليها في البند الأول من الفصل 14 من الظهير الشريف بمثابة قانون المذكور، التي تتكون من قطعة مخروطية الشكل ومغلقة يجيب وممتدة عند الفتحة بواسطة أجنحة .
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.582 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.582 يتعلق بمنع سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية خمس عشرة (15) وحدة لقياس السعة من استعمال شبكة العمق في بعض المناطق البحرية من البحر الأبيض المتوسط
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، طبقا لأحكام الفصل 15 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم ال
- المادة الثانيةيمنع على سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية خمس عشرة (15) وحدة لقياس السعة، الصيد بشبكة العمق في المناطق البحرية من البحر الأبيض المتوسط المحددة بالإحداثيات
- المادة الثالثةيمكن الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، طبقا لبرامجه المتعلقة بالبحث العلمي، بممارسة الصيد بشبكة العمق في المناطق البحرية المشار إليها في المادة الثان
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.