مرسوم رقم 2.20.792 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص الوكالة الوطنية للسجلات
مرسوم بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص الوكالة الوطنية للسجلات
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولاسيما المادة 6 منه؛
وعلى القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.77 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020) ولاسيما المواد 24 و 34 و 43 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 رمضان 1442 (20 أبريل 2021)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
تمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للسجلات من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
المادة الثانية
يرأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسجلات رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التي يفوض إليها ذلك. ويتألف من الأعضاء التالي بيانهم:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني (المديرية العامة لأمن نظم المعلومات) أو من يمثلها؛
- –المندوب السامي للتخطيط أو من يمثله.
يمثل الأعضاء المذكورون عند الاقتضاء من قبل موظفين من درجة مدير على الأقل.
المادة الثالثة
لتطبيق أحكام البند الثاني من الفقرة الأولى بالمادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 72.18 ، يتم تعيين الشخصيات المستقلة الأربعة بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة الرابعة
تحدث لدى مجلس إدارة الوكالة لجنة تقنية تتولى إبداء رأيها الاستشاري في الملفات التقنية التي يعرضها عليها المجلس. وتضم هذه اللجنة، علاوة على ممثلي أعضاء مجلس الإدارة، ممثلا واحدا عن كل من:
- –هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
- –الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- –وكالة التنمية الرقمية؛
- –الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
المادة الخامسة
يقصد بمصطلح "الإدارة" الوارد في المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 72.18 السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
ابتداء من تاريخ تنصيب أجهزة الوكالة الوطنية للسجلات تحل هذه الأخيرة محل الإدارة في جميع حقوقها والتزاماتها الناتجة عن التدابير المتخذة عملا بأحكام المادة 43 المذكورة، ولاسيما جميع صفقات الدراسات أو الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور.
وتتولى الوكالة تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفقا للأشكال والشروط الواردة فيها.
المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1442 (30 أبريل 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير الاقتصاد والالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.