المادة الثالثة
لتطبيق أحكام البند الثاني من الفقرة الأولى بالمادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 72.18 ، يتم تعيين الشخصيات المستقلة الأربعة بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.20.792 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.792 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص الوكالة الوطنية للسجلات
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للسجلات من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية
- المادة الثانيةيرأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسجلات رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التي يفوض إليها ذلك. ويتألف من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثالثةلتطبيق أحكام البند الثاني من الفقرة الأولى بالمادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 72.18 ، يتم تعيين الشخصيات المستقلة الأربعة بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح م
- المادة الرابعةتحدث لدى مجلس إدارة الوكالة لجنة تقنية تتولى إبداء رأيها الاستشاري في الملفات التقنية التي يعرضها عليها المجلس. وتضم هذه اللجنة، علاوة على ممثلي أعضاء مجلس الإد
- المادة الخامسةيقصد بمصطلح "الإدارة" الوارد في المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 72.18 السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.