المادة الخامسة
ف 1يقصد بمصطلح "الإدارة" الوارد في المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 72.18 السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
ف 2ابتداء من تاريخ تنصيب أجهزة الوكالة الوطنية للسجلات تحل هذه الأخيرة محل الإدارة في جميع حقوقها والتزاماتها الناتجة عن التدابير المتخذة عملا بأحكام المادة 43 المذكورة، ولاسيما جميع صفقات الدراسات أو الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور.
ف 3وتتولى الوكالة تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفقا للأشكال والشروط الواردة فيها.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.20.792 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.792 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص الوكالة الوطنية للسجلات
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للسجلات من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية
- المادة الثانيةيرأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسجلات رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التي يفوض إليها ذلك. ويتألف من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثالثةلتطبيق أحكام البند الثاني من الفقرة الأولى بالمادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 72.18 ، يتم تعيين الشخصيات المستقلة الأربعة بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح م
- المادة الرابعةتحدث لدى مجلس إدارة الوكالة لجنة تقنية تتولى إبداء رأيها الاستشاري في الملفات التقنية التي يعرضها عليها المجلس. وتضم هذه اللجنة، علاوة على ممثلي أعضاء مجلس الإد
- المادة الخامسةيقصد بمصطلح "الإدارة" الوارد في المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 72.18 السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.