مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.315

مرسوم رقم 2.21.315 المستفيدة من التحفيزات الجبائية المنصوص عليها في المادتين 6 (I-«باء» -°3) و 31 (I-«باء» -°2) من المدونة العامة للضرائب

مرسوم بتحديد أنشطة مؤسسات التنشيط السياحي المستفيدة من التحفيزات الجبائية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، كما تم تغييرها وتتميمها ولا سيما المادتين 6 (I-«باء» -°3) و 31 (I-«باء» -°2) منها؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تحدد لائحة أنشطة مؤسسات التنشيط السياحي المستفيدة من الإعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بأسعار مخفضة المنصوص عليها في المادتين 6 (I-«باء»-°3) و 31 (I-«باء» -°2) من المدونة العامة للضرائب المشار إليها أعلاه وفق ملحق هذا المرسوم.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 (20 يوليو 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.