مرسوم رقم 2.21.315 المستفيدة من التحفيزات الجبائية المنصوص عليها في المادتين 6 (I-«باء» -°3) و 31 (I-«باء» -°2) من المدونة العامة للضرائب
مرسوم بتحديد أنشطة مؤسسات التنشيط السياحي المستفيدة من التحفيزات الجبائية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، كما تم تغييرها وتتميمها ولا سيما المادتين 6 (I-«باء» -°3) و 31 (I-«باء» -°2) منها؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تحدد لائحة أنشطة مؤسسات التنشيط السياحي المستفيدة من الإعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بأسعار مخفضة المنصوص عليها في المادتين 6 (I-«باء»-°3) و 31 (I-«باء» -°2) من المدونة العامة للضرائب المشار إليها أعلاه وفق ملحق هذا المرسوم.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 (20 يوليو 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.