مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.350

مرسوم يتعلق باللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية (رقم 2.21.350)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 89 و 92 منه؛

وعلى القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.192 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 46.18 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) ولا سيما المادة 28.2 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 ذي القعدة 1443 (2 يونيو 2022)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 28.2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، تتألف اللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية، تحت رئاسة وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. أ)مدير الشبكات العمومية المحلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية أو من يمثله؛
  2. ب)مدير مالية الجماعات الترابية بالمديرية العامة للجماعات الترابية أو من يمثله؛
  3. ج)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  4. د)ممثل عن الجهات؛
  5. ه)ممثل عن العمالات والأقاليم؛
  6. و)ممثل عن الجماعات.

يعين الأعضاء المشار إليهم في البنود د) وهـ) وو) من الفقرة السابقة بقرار لوزير الداخلية، باقتراح من رؤساء جمعيات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، كل فيما يخصه.

يمكن لرئيس اللجنة الدائمة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة، بصفة استشارية، في اجتماعات اللجنة الدائمة.

المادة 2

تعقد اللجنة الدائمة اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها، مرتين على الأقل في السنة.

يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات اللجنة الدائمة.

المادة 3

تتداول اللجنة الدائمة، بصورة صحيحة، بحضور نصف أعضائها على الأقل.

تتخذ اللجنة الدائمة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 4

تحدد، بموجب قرار لوزير الداخلية، كيفيات تحديد وتحيين مشاريع البرامج السنوية أو متعددة السنوات أو هما معا للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص، كما هو منصوص عليها في البند أ) من الفقرة الثانية من المادة 28.2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12.

المادة 5

من أجل مساعدتها في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، يمكن للجنة الدائمة أن تحدث لديها لجانا تقنية أو مجموعات عمل يعهد إليها بدراسة قضايا محددة.

تحدد، بموجب قرار للجنة الدائمة، تركيبة ومهام اللجان التقنية ومجموعات العمل المذكورة.

المادة 6

تضطلع مديرية الشبكات العمومية المحلية بمهام كتابة اللجنة الدائمة.

ولهذا الغرض تتولى، على وجه الخصوص، القيام بالمهام التالية:

  1. أ)تحضير اجتماعات اللجنة الدائمة وتنظيمها وإعداد محاضرها؛
  2. ب)وضع مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة الدائمة وعرضه على الرئيس قصد المصادقة عليه؛
  3. ج)تلقي طلبات الترخيص باللجوء إلى المسطرة التفاوضية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، وعرضها على اللجنة الدائمة قصد دراستها والبت فيها؛
  4. د)اقتراح، على صعيد كل جهة، مشروع عتبة الاستثمار المنصوص عليه في البند ب) من الفقرة الثانية من المادة 28.2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، وعرضه على اللجنة الدائمة قصد دراسته والمصادقة عليه؛
  5. ه)إعداد مشروع التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة اللجنة الدائمة المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 28.2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، وعرضه على اللجنة الدائمة قصد المصادقة عليه؛
  6. و)تتبع تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة؛
  7. ز)تنسيق وتتبع أشغال اللجان التقنية ومجموعات العمل المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم؛
  8. ح)مسك أرشيف اللجنة الدائمة وحفظه.

المادة 7

تحدد، بموجب قرار لوزير الداخلية، عتبات الاستثمار المنصوص عليها في البند ب) من الفقرة الثانية من المادة 28.2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، بعد المصادقة عليها من لدن اللجنة الدائمة.

المادة 8

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 5 محرم 1444 (3 أغسطس 2022).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.