مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 28.2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، تتألف اللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية، تحت رئاسة وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. أ)مدير الشبكات العمومية المحلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية أو من يمثله؛
  2. ب)مدير مالية الجماعات الترابية بالمديرية العامة للجماعات الترابية أو من يمثله؛
  3. ج)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  4. د)ممثل عن الجهات؛
  5. ه)ممثل عن العمالات والأقاليم؛
  6. و)ممثل عن الجماعات.

ف 2يعين الأعضاء المشار إليهم في البنود د) وهـ) وو) من الفقرة السابقة بقرار لوزير الداخلية، باقتراح من رؤساء جمعيات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، كل فيما يخصه.

ف 3يمكن لرئيس اللجنة الدائمة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة، بصفة استشارية، في اجتماعات اللجنة الدائمة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.350 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم يتعلق باللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية (رقم 2.21.350)

المادة الأولى – المادة 8
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 28.2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، تتألف اللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترا
  2. المادة 2تعقد اللجنة الدائمة اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها، مرتين على الأقل في السنة.
  3. المادة 3تتداول اللجنة الدائمة، بصورة صحيحة، بحضور نصف أعضائها على الأقل.
  4. المادة 4تحدد، بموجب قرار لوزير الداخلية، كيفيات تحديد وتحيين مشاريع البرامج السنوية أو متعددة السنوات أو هما معا للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة بين القطاعي
  5. المادة 5من أجل مساعدتها في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، يمكن للجنة الدائمة أن تحدث لديها لجانا تقنية أو مجموعات عمل يعهد إليها بدراسة قضايا محددة.
  6. المادة 6تضطلع مديرية الشبكات العمومية المحلية بمهام كتابة اللجنة الدائمة.
  7. المادة 7تحدد، بموجب قرار لوزير الداخلية، عتبات الاستثمار المنصوص عليها في البند ب) من الفقرة الثانية من المادة 28.2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، بعد المصادقة علي
  8. المادة 8يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد