المادة 3
ف 1تتداول اللجنة الدائمة، بصورة صحيحة، بحضور نصف أعضائها على الأقل.
ف 2تتخذ اللجنة الدائمة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
ف 3وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.21.350 — madda.ma
مرسوم يتعلق باللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية (رقم 2.21.350)
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 28.2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، تتألف اللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترا
- المادة 2تعقد اللجنة الدائمة اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها، مرتين على الأقل في السنة.
- المادة 3تتداول اللجنة الدائمة، بصورة صحيحة، بحضور نصف أعضائها على الأقل.
- المادة 4تحدد، بموجب قرار لوزير الداخلية، كيفيات تحديد وتحيين مشاريع البرامج السنوية أو متعددة السنوات أو هما معا للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة بين القطاعي
- المادة 5من أجل مساعدتها في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، يمكن للجنة الدائمة أن تحدث لديها لجانا تقنية أو مجموعات عمل يعهد إليها بدراسة قضايا محددة.
- المادة 6تضطلع مديرية الشبكات العمومية المحلية بمهام كتابة اللجنة الدائمة.
- المادة 7تحدد، بموجب قرار لوزير الداخلية، عتبات الاستثمار المنصوص عليها في البند ب) من الفقرة الثانية من المادة 28.2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، بعد المصادقة علي
- المادة 8يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.