المادة 6
ف 1تضطلع مديرية الشبكات العمومية المحلية بمهام كتابة اللجنة الدائمة.
ف 2ولهذا الغرض تتولى، على وجه الخصوص، القيام بالمهام التالية:
- أ)تحضير اجتماعات اللجنة الدائمة وتنظيمها وإعداد محاضرها؛
- ب)وضع مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة الدائمة وعرضه على الرئيس قصد المصادقة عليه؛
- ج)تلقي طلبات الترخيص باللجوء إلى المسطرة التفاوضية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، وعرضها على اللجنة الدائمة قصد دراستها والبت فيها؛
- د)اقتراح، على صعيد كل جهة، مشروع عتبة الاستثمار المنصوص عليه في البند ب) من الفقرة الثانية من المادة 28.2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، وعرضه على اللجنة الدائمة قصد دراسته والمصادقة عليه؛
- ه)إعداد مشروع التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة اللجنة الدائمة المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 28.2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، وعرضه على اللجنة الدائمة قصد المصادقة عليه؛
- و)تتبع تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة؛
- ز)تنسيق وتتبع أشغال اللجان التقنية ومجموعات العمل المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم؛
- ح)مسك أرشيف اللجنة الدائمة وحفظه.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.21.350 — madda.ma
مرسوم يتعلق باللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية (رقم 2.21.350)
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 28.2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، تتألف اللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترا
- المادة 2تعقد اللجنة الدائمة اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها، مرتين على الأقل في السنة.
- المادة 3تتداول اللجنة الدائمة، بصورة صحيحة، بحضور نصف أعضائها على الأقل.
- المادة 4تحدد، بموجب قرار لوزير الداخلية، كيفيات تحديد وتحيين مشاريع البرامج السنوية أو متعددة السنوات أو هما معا للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة بين القطاعي
- المادة 5من أجل مساعدتها في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، يمكن للجنة الدائمة أن تحدث لديها لجانا تقنية أو مجموعات عمل يعهد إليها بدراسة قضايا محددة.
- المادة 6تضطلع مديرية الشبكات العمومية المحلية بمهام كتابة اللجنة الدائمة.
- المادة 7تحدد، بموجب قرار لوزير الداخلية، عتبات الاستثمار المنصوص عليها في البند ب) من الفقرة الثانية من المادة 28.2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، بعد المصادقة علي
- المادة 8يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.