مادة madda
FR

ف 1تضطلع مديرية الشبكات العمومية المحلية بمهام كتابة اللجنة الدائمة.

ف 2ولهذا الغرض تتولى، على وجه الخصوص، القيام بالمهام التالية:

  1. أ)تحضير اجتماعات اللجنة الدائمة وتنظيمها وإعداد محاضرها؛
  2. ب)وضع مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة الدائمة وعرضه على الرئيس قصد المصادقة عليه؛
  3. ج)تلقي طلبات الترخيص باللجوء إلى المسطرة التفاوضية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، وعرضها على اللجنة الدائمة قصد دراستها والبت فيها؛
  4. د)اقتراح، على صعيد كل جهة، مشروع عتبة الاستثمار المنصوص عليه في البند ب) من الفقرة الثانية من المادة 28.2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، وعرضه على اللجنة الدائمة قصد دراسته والمصادقة عليه؛
  5. ه)إعداد مشروع التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة اللجنة الدائمة المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 28.2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، وعرضه على اللجنة الدائمة قصد المصادقة عليه؛
  6. و)تتبع تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة؛
  7. ز)تنسيق وتتبع أشغال اللجان التقنية ومجموعات العمل المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم؛
  8. ح)مسك أرشيف اللجنة الدائمة وحفظه.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.21.350 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم يتعلق باللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية (رقم 2.21.350)

المادة الأولى – المادة 8
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 28.2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، تتألف اللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترا
  2. المادة 2تعقد اللجنة الدائمة اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها، مرتين على الأقل في السنة.
  3. المادة 3تتداول اللجنة الدائمة، بصورة صحيحة، بحضور نصف أعضائها على الأقل.
  4. المادة 4تحدد، بموجب قرار لوزير الداخلية، كيفيات تحديد وتحيين مشاريع البرامج السنوية أو متعددة السنوات أو هما معا للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة بين القطاعي
  5. المادة 5من أجل مساعدتها في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، يمكن للجنة الدائمة أن تحدث لديها لجانا تقنية أو مجموعات عمل يعهد إليها بدراسة قضايا محددة.
  6. المادة 6تضطلع مديرية الشبكات العمومية المحلية بمهام كتابة اللجنة الدائمة.
  7. المادة 7تحدد، بموجب قرار لوزير الداخلية، عتبات الاستثمار المنصوص عليها في البند ب) من الفقرة الثانية من المادة 28.2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، بعد المصادقة علي
  8. المادة 8يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد