مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.368

مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و القانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالنساخ (رقم 2.21.368)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.17.15 بـتـاريـخ 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) ولا سيما المادتين 6 و 22 منه؛

وعلى القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشـخـاص غـيـر الأجـراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقـم 1.17.109 بـتـاريـخ 16 مـن ربــيــع الأول 1439 (5 ديـسـمـبـر 2017) ولاسيما المادتين 4 و 14 منه؛

وعـلـى الـقـانــون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 ديسمبر 2003) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)؛

وعــــلـى الـمـرسـوم رقـم 2.18.622 الـصـادر فــي 10 جـمـادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد إجراء المشاورات مع ممثلي "النقابة الوطنية للنساخ القضائيين"؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 8 شوال 1442 (20 ماي 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المشار إلهما أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الـمـنصـوص عـلـيـه فــي الـقانون رقم 98.15 ونظام المعاشات المنصوص عليه في القانون رقم 99.15 السالفي الذكر على النساخ.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يتعين على الناسخ أن يودع، داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، لدى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القريبة من محل سكناه، أو من محل عمله، مقابل وصل، طلب تسجيله، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور.

يشفع الطلب بالوثائق المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الثالثة

تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، تعتبر «النقابة الوطنية للنساخ الفضائيين« هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالنساخ.

المادة الرابعة

تقوم النقابة المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل ناسخ واللازمة لتسجيله، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الخامسة

تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي للنساخ كما يلي:

  1. –بالنسبة للنساخ المشتغلين بمراكز القضاة المقيمين: 1,2 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في هذه النشاطات المنصوص عليها في المادة 184 منه؛
  2. –بالنسبة للنساخ المشتغلين بالمحاكم الابتدائية: 1,6 مرة القيمة المذكورة.

المادة السادسة

تحتسب الاشتراكات الشهرية الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل النساخ بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الخامسة أعلاه.

المادة السابعة

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.

المادة الثامنة

يـسـري مـفـعـول تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 98.15 والمادة 17 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المستحق.

المادة التاسعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الصحة ووزير الشغل والإدماج المهني كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 15 من شوال 1442 (27 ماي 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير العدل، الإمضاء: محمد بنعبد القادر.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.

وزير الصحة، الإمضاء: خالد آيت طالب.

وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد أمكراز.