المادة السادسة
تحتسب الاشتراكات الشهرية الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل النساخ بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الخامسة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.21.368 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و القانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالنساخ (رقم 2.21.368)
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المشار إلهما أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن ال
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يتعين على الناسخ أن يودع، داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، لدى
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، تعتبر «النقابة الوطنية للنساخ الفضائيين« هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماع
- المادة الرابعةتقوم النقابة المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل ناسخ واللازمة لتسجيله، وذلك وفق
- المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي للنساخ كما يلي:
- المادة السادسةتحتسب الاشتراكات الشهرية الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل النساخ بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الخامسة أعلاه.
- المادة السابعةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل ش
- المادة الثامنةيـسـري مـفـعـول تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 98.15 والمادة 17 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، ابتداء من اليوم الأول من الش
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الصحة ووزير الشغل والإدماج المهني كل واحد منهم ف