مادة madda
FR

تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي للنساخ كما يلي:

  1. –بالنسبة للنساخ المشتغلين بمراكز القضاة المقيمين: 1,2 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في هذه النشاطات المنصوص عليها في المادة 184 منه؛
  2. –بالنسبة للنساخ المشتغلين بالمحاكم الابتدائية: 1,6 مرة القيمة المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.21.368 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و القانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالنساخ (رقم 2.21.368)

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المشار إلهما أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن ال
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يتعين على الناسخ أن يودع، داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، لدى
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، تعتبر «النقابة الوطنية للنساخ الفضائيين« هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماع
  4. المادة الرابعةتقوم النقابة المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل ناسخ واللازمة لتسجيله، وذلك وفق
  5. المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي للنساخ كما يلي:
  6. المادة السادسةتحتسب الاشتراكات الشهرية الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل النساخ بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الخامسة أعلاه.
  7. المادة السابعةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل ش
  8. المادة الثامنةيـسـري مـفـعـول تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 98.15 والمادة 17 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، ابتداء من اليوم الأول من الش
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الصحة ووزير الشغل والإدماج المهني كل واحد منهم ف
فهرس النص كاملا · 9 مواد