مرسوم رقم 2.21.473 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الوطني للسكان
مرسوم بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الوطني للسكان
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 20.77.1 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020) ولا سيما المواد 6 و 7 و 8 و 28 و 30 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4 ذي الحجة 1442 (15 يوليو 2021)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 15 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 72.18 ، يتم تقييد كل مغربي أو أجنبي مقيم بالتراب الوطني في السجل الوطني للسكان بناء على طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامته.
المادة 2
يتم تقديم طلب التقييد في السجل الوطني للسكان عن طريق ملء استمارة يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني المحدث لهذا الغرض من لدن الوكالة الوطنية للسجلات.
المادة 3
يرفق طلب التقييد بإحدى الوثائق التالية، التي تثبت هوية الشخص المعني:
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- –نسخة من سند الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب؛
- –نسخة موجزة من رسم الولادة.
في حالة عدم توفر الشخص المعني على أي وثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، يمكن للسلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامته أن تقبل طلب تقييده بناء على شهادة شخصين، مقيدين في السجل الوطني للسكان وحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة، يصرحان من خلالها بمعرفتهما بهوية الشخص المعني بالتقييد.
عندما يتعلق الأمر بتقييد شخص ناقص أو عديم الأهلية يرفق الطلب بالوثائق المثبتة للنيابة الشرعية.
المادة 4
تتحقق السلطة الإدارية المحلية من تطابق المعطيات المضمنة في الاستمارة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم مع البيانات الواردة في الوثائق المرفقة بطلب التقييد، وتقوم:
- –بتسجيل المعطيات المضمنة في الاستمارة بالنظام المعلوماتي المعد لهذا الغرض؛
- –بأخذ صورة لوجه الشخص المعني وكذا صورة لقزحية العينين.
من أجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 72.18 ، يتم أخذ صورة لوجه النائب الشرعي وصورة لقزحية عينيه في حالة تقييد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.
تسلم السلطة الإدارية المحلية فور انتهائها من الإجراءات السالفة الذكر وصلا لطالب التقييد.
المادة 5
ترسل السلطة الإدارية المحلية، بكيفية الكترونية، المعطيات المتعلقة بالشخص المعني بالتقييد إلى الوكالة الوطنية للسجلات.
المادة 6
من أجل إتمام إجراءات التقييد بالنسبة للأشخاص الحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بإرسال النقط المميزة لبصمات أصابع الأشخاص المعنيين بالتقييد إلى الوكالة الوطنية للسجلات.
المادة 7
إذا تبين للوكالة الوطنية للسجلات وجود أخطاء في طلب التقييد، فإنها تشعر طالب التقييد أو السلطة الإدارية المحلية بهذه الأخطاء، بأي وسيلة ممكنة، من أجل إجراء التصحيحات اللازمة.
المادة 8
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 72.18 ، يصرح الشخص الذي تم تقييده في السجل الوطني للسكان بكل تغيير يطرأ على المعطيات التي سبق التصريح بها أثناء التقييد مشفوعا بالوثائق التي تثبت ذلك التغيير.
يتم التصريح بالتغيير وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 9
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 72.18 ، تقوم الوكالة الوطنية للسجلات، بعد التأكد من صحة المعطيات المصرح بها، بتقييد الشخص المعني بالسجل الوطني للسكان وتمنحه المعرف المدني والاجتماعي الرقمي الخاص به.
يرسل المعرف المدني والاجتماعي الرقمي، بكل وسيلة ممكنة، إلى الشخص المعني أو النائب الشرعي أو القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو وكيل الملك، حسب الحالة.
المادة 10
يتكون المعرف المدني والاجتماعي الرقمي من تسعة (9) أرقام غير متتالية، يتم إنشاؤها آليا وبكيفية عشوائية، ومن مفتاح للاختبار يتيح مراقبة صحة المعرف.
لا يحمل المعرف الرقمي المدني والاجتماعي أي دلالة، ولا يتضمن أي رمز مميز يمكن من الكشف عن هوية صاحبه.
المادة 11
لتطبيق أحكام المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 72.18 ، ترسل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة طلبات التحقق من صدقية المعطيات إلى الوكالة الوطنية للسجلات بكيفية الكترونية، وذلك عبر هيئة وسيطة معتمدة من لدن الوكالة.
المادة 12
تقوم الوكالة الوطنية للسجلات بالرد آنيا وعلى الخط على طلبات التحقق من صدقية المعطيات:
- –إما بتأكيد صحة المعلومات والمعطيات المتعلقة بالشخص أو عدم صحتها. وفي هذه الحالة، يتضمن طلب التحقق علاوة على المعرف المدني والاجتماعي الرقمي للشخص المعني، واحدا أو أكثر من معطياته البيوميترية، أو القن السري الخاص بهذا الطلب، والذي توصل به في هاتفه النقال أو عبر بريده الإلكتروني، أو واحدا أو أكثر من معطياته الديموغرافية لا سيما تاريخ ولادته وجنسه؛
- –وإما بتأكيد صحة المعلومات والمعطيات المتعلقة بالشخص أو عدم صحتها مع تقديم معطيات ذات طبيعة ديمغرافية تكميلية للشخص المعني. وفي هذه الحالة، يتضمن طلب التحقق علاوة على المعرف المدني والاجتماعي الرقمي للشخص المعني، واحدا أو أكثر من معطياته البيوميترية، أو القن السري الخاص بهذا الطلب، والذي توصل به في هاتفه النقال أو عبر بريده الإلكتروني.
المادة 13
يتم توفير خدمات التحقق من صدقية المعطيات طبقا لقواعد استعمال تحدد على الخصوص:
- –توصيفا للأنظمة والمساطر والمعايير والشروط التقنية اللازمة لتوفير خدمات التحقق، والتي يتعين احترامها من لدن الهيئات الوسيطة والإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة المعنية بخدمات التحقق؛
- –التدابير التقنية اللازمة لضمان إرسال آمن لكل من طلبات التحقق من صدقية المعطيات والرد عليها.
تحدد قواعد الاستعمال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة 14
تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ، في مرحلة أولى بعمالة الرباط وبإقليم القنيطرة، ويعمم تنفيذها على باقي عمالات وأقاليم المملكة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.2
المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1442 (28 يوليو 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.