الباب الأول: مسطرة التقييد في السجل الوطني للسكان
المادة 2
يتم تقديم طلب التقييد في السجل الوطني للسكان عن طريق ملء استمارة يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني المحدث لهذا الغرض من لدن الوكالة الوطنية للسجلات.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.21.473 — madda.ma
الباب الأول: مسطرة التقييد في السجل الوطني للسكان
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 72.18 ، يتم تقييد كل مغربي أو أجنبي مقيم بالتراب الوطني في السجل الوطني للسكان بناء على طلب يودع لدى الس
- المادة 2يتم تقديم طلب التقييد في السجل الوطني للسكان عن طريق ملء استمارة يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني المحدث لهذا الغرض من لدن الوكالة الوطنية للسجلات.
- المادة 3يرفق طلب التقييد بإحدى الوثائق التالية، التي تثبت هوية الشخص المعني:
- المادة 4تتحقق السلطة الإدارية المحلية من تطابق المعطيات المضمنة في الاستمارة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم مع البيانات الواردة في الوثائق المرفقة بطلب التقيي
- المادة 5ترسل السلطة الإدارية المحلية، بكيفية الكترونية، المعطيات المتعلقة بالشخص المعني بالتقييد إلى الوكالة الوطنية للسجلات.
- المادة 6من أجل إتمام إجراءات التقييد بالنسبة للأشخاص الحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بإرسال النقط المميزة لبصمات أصابع ا
- المادة 7إذا تبين للوكالة الوطنية للسجلات وجود أخطاء في طلب التقييد، فإنها تشعر طالب التقييد أو السلطة الإدارية المحلية بهذه الأخطاء، بأي وسيلة ممكنة، من أجل إجراء التصح
- المادة 8تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 72.18 ، يصرح الشخص الذي تم تقييده في السجل الوطني للسكان بكل تغيير يطرأ على المعطيات التي س