مادة madda
FR

يتم تقديم طلب التقييد في السجل الوطني للسكان عن طريق ملء استمارة يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني المحدث لهذا الغرض من لدن الوكالة الوطنية للسجلات.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.21.473 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مسطرة التقييد في السجل الوطني للسكان

المادة الأولى – المادة 8
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 72.18 ، يتم تقييد كل مغربي أو أجنبي مقيم بالتراب الوطني في السجل الوطني للسكان بناء على طلب يودع لدى الس
  2. المادة 2يتم تقديم طلب التقييد في السجل الوطني للسكان عن طريق ملء استمارة يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني المحدث لهذا الغرض من لدن الوكالة الوطنية للسجلات.
  3. المادة 3يرفق طلب التقييد بإحدى الوثائق التالية، التي تثبت هوية الشخص المعني:
  4. المادة 4تتحقق السلطة الإدارية المحلية من تطابق المعطيات المضمنة في الاستمارة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم مع البيانات الواردة في الوثائق المرفقة بطلب التقيي
  5. المادة 5ترسل السلطة الإدارية المحلية، بكيفية الكترونية، المعطيات المتعلقة بالشخص المعني بالتقييد إلى الوكالة الوطنية للسجلات.
  6. المادة 6من أجل إتمام إجراءات التقييد بالنسبة للأشخاص الحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بإرسال النقط المميزة لبصمات أصابع ا
  7. المادة 7إذا تبين للوكالة الوطنية للسجلات وجود أخطاء في طلب التقييد، فإنها تشعر طالب التقييد أو السلطة الإدارية المحلية بهذه الأخطاء، بأي وسيلة ممكنة، من أجل إجراء التصح
  8. المادة 8تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 72.18 ، يصرح الشخص الذي تم تقييده في السجل الوطني للسكان بكل تغيير يطرأ على المعطيات التي س
فهرس النص كاملا · 15 مادة