مادة madda
FR

لتطبيق أحكام المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 72.18 ، ترسل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة طلبات التحقق من صدقية المعطيات إلى الوكالة الوطنية للسجلات بكيفية الكترونية، وذلك عبر هيئة وسيطة معتمدة من لدن الوكالة.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.21.473 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: كيفيات توفير خدمات التحقق من صدقية المعطيات

المادة 11 – المادة 13
  1. المادة 11لتطبيق أحكام المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 72.18 ، ترسل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة طلبات التحقق من صدقية المعطيات إل
  2. المادة 12تقوم الوكالة الوطنية للسجلات بالرد آنيا وعلى الخط على طلبات التحقق من صدقية المعطيات:
  3. المادة 13يتم توفير خدمات التحقق من صدقية المعطيات طبقا لقواعد استعمال تحدد على الخصوص:
فهرس النص كاملا · 15 مادة