مرسوم رقم 2.21.477 صادر في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021( يتعلق برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية والبصرية
مرسوم يتعلق برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية والبصرية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.36 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) كما وقع تغييره، ولاسيما المادة 7 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من محرم 1443 (6 سبتمبر 2021)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.99 ، تحدد في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم قائمة المستندات والوثائق المرفقة بطلب الحصول على رخصة تصوير كل شريط مهني أو إنتاج سمعي بصري.
المادة الثانية
يعبأ طلب الحصول على رخصة التصوير في الموقع الإلكتروني للمركز السينمائي المغربي وفق نموذج الاستمارة المحدد في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم والتي تتضمن التزامات طالب الرخصة إزاء المركز السينمائي المغربي.
يودع ملف طلب الحصول على رخصة التصوير مشفوعا بالوثائق اللازمة، مقابل وصل، لدى المركز السينمائي المغربي.
المادة الثالثة
يمكن تغيير وتتميم قائمة المستندات والوثائق المحددة في الملحق رقم 1 ، والنموذج المحدد في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة.
وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الثقافة والشباب والرياضة، الإمضاء: عثمان الفردوس.