مادة madda
FR

ف 1يعبأ طلب الحصول على رخصة التصوير في الموقع الإلكتروني للمركز السينمائي المغربي وفق نموذج الاستمارة المحدد في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم والتي تتضمن التزامات طالب الرخصة إزاء المركز السينمائي المغربي.

ف 2يودع ملف طلب الحصول على رخصة التصوير مشفوعا بالوثائق اللازمة، مقابل وصل، لدى المركز السينمائي المغربي.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.21.477 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.21.477 يتعلق برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية والبصرية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.99 ، تحدد في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم قائمة المستندات والوثائق المرفقة بطلب الحصول على رخصة تصوير
  2. المادة الثانيةيعبأ طلب الحصول على رخصة التصوير في الموقع الإلكتروني للمركز السينمائي المغربي وفق نموذج الاستمارة المحدد في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم والتي تتضمن التزامات طا
  3. المادة الثالثةيمكن تغيير وتتميم قائمة المستندات والوثائق المحددة في الملحق رقم 1 ، والنموذج المحدد في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة.
فهرس النص كاملا · 4 مواد