مادة madda
FR

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.21.477 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.21.477 يتعلق برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية والبصرية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.99 ، تحدد في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم قائمة المستندات والوثائق المرفقة بطلب الحصول على رخصة تصوير
  2. المادة الثانيةيعبأ طلب الحصول على رخصة التصوير في الموقع الإلكتروني للمركز السينمائي المغربي وفق نموذج الاستمارة المحدد في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم والتي تتضمن التزامات طا
  3. المادة الثالثةيمكن تغيير وتتميم قائمة المستندات والوثائق المحددة في الملحق رقم 1 ، والنموذج المحدد في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة.
فهرس النص كاملا · 4 مواد