يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.21.477 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.477 يتعلق برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية والبصرية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.99 ، تحدد في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم قائمة المستندات والوثائق المرفقة بطلب الحصول على رخصة تصوير
- المادة الثانيةيعبأ طلب الحصول على رخصة التصوير في الموقع الإلكتروني للمركز السينمائي المغربي وفق نموذج الاستمارة المحدد في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم والتي تتضمن التزامات طا
- المادة الثالثةيمكن تغيير وتتميم قائمة المستندات والوثائق المحددة في الملحق رقم 1 ، والنموذج المحدد في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة.