مرسوم رقم 2.21.509 بتحديد قائمة العمالات والأقاليم ومراكزها وعدد أعضاء مجالسها
مرسوم بتحديد قائمة العمالات والأقاليم ومراكزها وعدد أعضاء مجالسها
نص الإصدارمــرســوم رقــم 2.21.509 صادر في 21 من ذي القعدة 1442 (2 يوليو 2021) بتحديد قائمة العمالات والأقاليم ومراكزها وعدد أعضاء مجالسها
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد 103 و 104 و 110 منه؛
وعلى القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013)؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.234 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 20 من ذي القعدة 1442 (فاتح يوليو 2021)، رسم ما يلي:
وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1442 (2 يوليو 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدد طبقا للقائمة الملحقة بهذا المرسوم العمالات والأقاليم، والجماعة مركز كل عمالة أو إقليم، وعدد أعضاء مجلس كل عمالة أو إقليم، مع بيان توزيع المقاعد بين الجزء الأول والجزء الثاني المخصص للنساء.
المادة الثانية
ينسخ المرسوم رقم 2.15.401 الصادر في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) بتحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.
- 1-الجريدة الرسمية عدد 7002 بتاريخ 27 ذو القعدة 1442 (8 يوليو 2021)، ص 5182.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.