مرسوم رقم 2.21.532 بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
نص تمهيدي
مرسوم رقم 2.21.532 صادر في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 نوفمبر 2021) بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية1 رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 90 منه؛
وعلى القانون - الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.21.30 بتاريخ 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021) ولاسيما المادة 16 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1443 (17 نوفمبر 2021)،
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من القانون - الإطار المشار إليه أعلاه رقم 09.21 ، تحدث لجنة تسمى «اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية». ويشار إليها بعده باسم «اللجنة الوزارية».
المادة الثانية
تتألف اللجنة الوزارية، التي يرأسها رئيس الحكومة، من السلطات الحكومية التالية:
− السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
− الأمين العام للحكومة؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالتقائية وتقييم السياسات العمومية؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، كل سلطة حكومية أو هيئة أو شخصية يرى فائدة في حضورها.
المادة الثالثة
طبقا لأحكام المادة 16 من القانون - الإطار السالف الذكر رقم 09.21 ، تسهر اللجنة الوزارية على ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وعلى ضمان التقائية أنظمتها.
ولهذا الغرض، تقوم، على الخصوص، بما يلي:
− تتبع التنزيل الفعلي لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية؛
− تنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح المذكور؛
− تحديد قائمة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية؛
− السهر على تنزيل الإصلاحات المواكبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية؛
− تحديد الإجراءات والأدوات اللازمة لتطوير الجوانب التدبيرية وللحفاظ على الديمومة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية؛
− العمل على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وفعال حول ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
المادة الرابعة
تجتمع اللجنة الوزارية بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو من أحد أعضائها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
المادة الخامسة
تضطلع المصالح التابعة لرئيس الحكومة بأعمال كتابة اللجنة الوزارية.
المادة السادسة
تحدث لدى اللجنة الوزارية، لجنة تقنية يرأسها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وتتألف من:
− ممثل عن كل سلطة من السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، لا يقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يماثله؛
− المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
− مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
ويمكن لرئيس اللجنة التقنية أن يدعو لحضور اجتماعاتها، كل هيئة أو شخصية يرى فائدة في حضورها.
المادة السابعة
تضطلع اللجنة التقنية، بصفة خاصة، بالمهام التالية:
− تحدد القضايا المتعلقة بالحماية الاجتماعية، التي يتعين عرضها على اللجنة الوزارية؛
− تقترح على اللجنة الوزارية الإجراءات العملية اللازمة لضمان حسن تنزيل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية؛
− تقترح على اللجنة الوزارية الإجراءات والأدوات اللازمة لتطوير الجوانب التدبيرية وللحفاظ على الديمومة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية؛
− تسهر على تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية وتوصياتها.
المادة الثامنة
تجتمع اللجنة التقنية بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة كل شهر.
المادة التاسعة
تضطلع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية بأعمال كتابة اللجنة التقنية.
المادة العاشرة
يسند إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 نوفمبر 2021).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.