تجتمع اللجنة الوزارية بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو من أحد أعضائها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.21.532 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.532 بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 16 من القانون - الإطار المشار إليه أعلاه رقم 09.21 ، تحدث لجنة تسمى «اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية». ويشار إليها
- المادة الثانيةتتألف اللجنة الوزارية، التي يرأسها رئيس الحكومة، من السلطات الحكومية التالية:
- المادة الثالثةطبقا لأحكام المادة 16 من القانون - الإطار السالف الذكر رقم 09.21 ، تسهر اللجنة الوزارية على ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
- المادة الرابعةتجتمع اللجنة الوزارية بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو من أحد أعضائها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
- المادة الخامسةتضطلع المصالح التابعة لرئيس الحكومة بأعمال كتابة اللجنة الوزارية.
- المادة السادسةتحدث لدى اللجنة الوزارية، لجنة تقنية يرأسها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وتتألف من:
- المادة السابعةتضطلع اللجنة التقنية، بصفة خاصة، بالمهام التالية:
- المادة الثامنةتجتمع اللجنة التقنية بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة كل شهر.
- المادة التاسعةتضطلع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية بأعمال كتابة اللجنة التقنية.
- المادة العاشرةيسند إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرس