ف 1تتألف اللجنة الوزارية، التي يرأسها رئيس الحكومة، من السلطات الحكومية التالية:
ف 2− السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
ف 3− الأمين العام للحكومة؛
ف 4− السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
ف 5− السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية؛
ف 6− السلطة الحكومية المكلفة بالتقائية وتقييم السياسات العمومية؛
ف 7− السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
ف 8ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، كل سلطة حكومية أو هيئة أو شخصية يرى فائدة في حضورها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.21.532 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.532 بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 16 من القانون - الإطار المشار إليه أعلاه رقم 09.21 ، تحدث لجنة تسمى «اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية». ويشار إليها
- المادة الثانيةتتألف اللجنة الوزارية، التي يرأسها رئيس الحكومة، من السلطات الحكومية التالية:
- المادة الثالثةطبقا لأحكام المادة 16 من القانون - الإطار السالف الذكر رقم 09.21 ، تسهر اللجنة الوزارية على ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
- المادة الرابعةتجتمع اللجنة الوزارية بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو من أحد أعضائها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
- المادة الخامسةتضطلع المصالح التابعة لرئيس الحكومة بأعمال كتابة اللجنة الوزارية.
- المادة السادسةتحدث لدى اللجنة الوزارية، لجنة تقنية يرأسها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وتتألف من:
- المادة السابعةتضطلع اللجنة التقنية، بصفة خاصة، بالمهام التالية:
- المادة الثامنةتجتمع اللجنة التقنية بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة كل شهر.
- المادة التاسعةتضطلع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية بأعمال كتابة اللجنة التقنية.
- المادة العاشرةيسند إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرس