مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.641

مرسوم رقم 2.21.641 يتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وكيفيات سيرها

مرسوم يتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وكيفيات سيرها

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 33.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.92 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021)، ولا سيما المادة 28 المكررة منه؛

وبعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 14 من محرم 1443 (23 أغسطس 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

عملا بأحكام المادة 28 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 131.13 تقوم لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب بما يلي:

  1. 1-تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب وظروف اندماجهم في المنظومة الصحية الوطنية واقتراح كل إجراء من شأنه أن يساهم في تيسير اندماجهم وإقامتهم في المغرب على السلطات العمومية. ومن أجل ذلك، تقوم اللجنة بإعداد قوائم بأسماء الأطباء الأجانب المقيدين برسم كل سنة، حسب جنسياتهم وتخصصاتهم وأشكال ومقار مزاولتهم للمهنة؛
  2. 2-القيام بالدراسات والتحريات اللازمة من أجل مواكبة تنزيل إصلاح مزاولة مهنة الطب من قبل أجانب بالمغرب؛
  3. 3-إبداء الرأي، بناء على طلب من وزارة الصحة أو الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بخصوص الشكايات التي تصلهما من لدن الأطباء الأجانب، لا سيما المتعلقة منها بالإقامة ومزاولة المهنة؛
  4. 4-إبداء الرأي في كل مسألة تعرضها عليها السلطات الحكومية المعنية أو الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
  5. 5-اقتراح التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بمجال اختصاصها على الحكومة، لا سيما تلك الرامية إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتقييد الأطباء الأجانب في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
  6. 6-إعداد التقرير السنوي حول أشغالها برسم السنة المنصرمة الذي تصادق عليه خلال شهر مارس من كل سنة وترفعه إلى رئيس الحكومة.

المادة الثانية

من أجل تمكينها من ممارسة المهام المسندة إليها بموجب المادة الأولى أعلاه، توافي وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، حسب الحالة، اللجنة بجميع المعطيات المتعلقة بطلبات التقييد في جدول الهيئة وبطلبات الأذون المتعلقة بالمزاولة بصفة استثنائية، المقدمة من لدن أطباء أجانب والمآل المخصص لهذه الطلبات.

كما يجوز للجنة أن تطلب من الإدارات المعنية والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مدها بكافة المعلومات والمعطيات اللازمة لإنجاز مهامها، ولإعداد الإحصائيات المتعلقة بمزاولة مهنة الطب من لدن أجانب بالمغرب.

المادة الثالثة

تتألف اللجنة تحت رئاسة وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض من ممثل عن:

− وزارة الداخلية؛

− الأمانة العامة للحكومة؛

− وزارة الصحة؛

− قطاع التعليم العالي؛

− الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

يجوز لرئيس اللجنة أن يستدعي للمشاركة في أشغالها رئيس المجلس الجهوي للطبيبات والأطباء المعني بالملف أو الملفات المعروضة على أنظارها، وكذا أي شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في مشاركته.

المادة الرابعة

يعين أعضاء اللجنة بقرار لوزير الصحة باقتراح من السلطات الحكومية والهيئات التابعين لها.

تمثل السلطات الحكومية المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه من قبل موظفين من درجة مدير للإدارات المركزية على الأقل.

المادة الخامسة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يمكن لأعضاء اللجنة اقتراح إدراج أي نقطة ذات صلة باختصاصات اللجنة ضمن جدول أعمال اجتماعاتها.

المادة السادسة

تجتمع اللجنة بكيفية صحيحة بحضور جميع أعضائها، وإذا لم يكتمل هذا النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثان داخل أجل خمسة عشر يوما وتتداول بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة الثامنة

تتولى مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة مهام كتابة اللجنة، ولهذه الغاية تقوم على الخصوص بما يلي:

− تحضير اجتماعات اللجنة وإعداد مشاريع محاضر في شأنها؛

− تتبع تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها؛

− إعداد مشروع التقرير السنوي عن أشغال اللجنة.

المادة التاسعة

يسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من محرم 1443 (25 أغسطس 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة، الإمضاء: خالد آيت طالب.