مادة madda
FR

تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.21.641 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.21.641 يتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وكيفيات سيرها

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىعملا بأحكام المادة 28 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 131.13 تقوم لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب بما يلي:
  2. المادة الثانيةمن أجل تمكينها من ممارسة المهام المسندة إليها بموجب المادة الأولى أعلاه، توافي وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، حسب الحالة، اللجنة بجميع المعطيات
  3. المادة الثالثةتتألف اللجنة تحت رئاسة وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض من ممثل عن:
  4. المادة الرابعةيعين أعضاء اللجنة بقرار لوزير الصحة باقتراح من السلطات الحكومية والهيئات التابعين لها.
  5. المادة الخامسةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  6. المادة السادسةتجتمع اللجنة بكيفية صحيحة بحضور جميع أعضائها، وإذا لم يكتمل هذا النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثان داخل أجل خمسة عشر يوما وتتداول بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء ا
  7. المادة السابعةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
  8. المادة الثامنةتتولى مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة مهام كتابة اللجنة، ولهذه الغاية تقوم على الخصوص بما يلي:
  9. المادة التاسعةيسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد