المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.21.641 يتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وكيفيات سيرها
ف 1تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ف 2يمكن لأعضاء اللجنة اقتراح إدراج أي نقطة ذات صلة باختصاصات اللجنة ضمن جدول أعمال اجتماعاتها.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.21.641 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.641 يتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وكيفيات سيرها
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىعملا بأحكام المادة 28 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 131.13 تقوم لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب بما يلي:
- المادة الثانيةمن أجل تمكينها من ممارسة المهام المسندة إليها بموجب المادة الأولى أعلاه، توافي وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، حسب الحالة، اللجنة بجميع المعطيات
- المادة الثالثةتتألف اللجنة تحت رئاسة وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض من ممثل عن:
- المادة الرابعةيعين أعضاء اللجنة بقرار لوزير الصحة باقتراح من السلطات الحكومية والهيئات التابعين لها.
- المادة الخامسةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة السادسةتجتمع اللجنة بكيفية صحيحة بحضور جميع أعضائها، وإذا لم يكتمل هذا النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثان داخل أجل خمسة عشر يوما وتتداول بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء ا
- المادة السابعةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
- المادة الثامنةتتولى مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة مهام كتابة اللجنة، ولهذه الغاية تقوم على الخصوص بما يلي:
- المادة التاسعةيسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.