مرسوم رقم 2.21.705 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات
مرسوم بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.71 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)؛
وبــعــد الـمـداولـة فـي مـجـلـس الـحـكـومـة الـمـنـعقد بتاريخ 14 من محرم 1443 (23 أغسطس 2021)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مع مراعاة السلط والصلاحيات التي تمارسها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة الثانية
يـرأس مــجـلـس إدارة الــوكــالــة الـوطـنـيـة لـلمياه والغابات، المشار إليها فيما بعده ب «الوكالة»، المنصوص عليه في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.20 ، رئيس الحكومة أو السلطة الوصية على الوكالة المفوض لها من قبله لهذا الغرض.
ويشمل مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 52.20 ، الأعضاء المعينين أدناه الممثلين للإدارة:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجستيك أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو ممثلها.
المادة الثالثة
يعين ممثلو وكالات الأحواض المائية، ومؤسسات التكوين والبحث، ومنظمات مستعملي الغابة والمناطق المحمية، والمهنيون المشار إليهم في البنود (ج) و(د) و(هـ) و(و) من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 52.20 ، على النحو التالي:
- –يعين ممثل (1) وكالات الأحواض المائية بقرار للسلطة الحكومية الوصية، من بين مديري وكالات الأحواض المائية؛
- –يعين ممثلا (2) مؤسسات التكوين والبحث بقرار للسلطة الحكومية الوصية على الوكالة، باقتراح من السلطات الوصية على مؤسسات التكوين والبحث المعنية؛
- –يعين ممثلا (2) منظمات مستعملي الغابة والمناطق المحمية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بقرار للسلطة الحكومية الوصية على الوكالة، باقتراح من منظمات مستعملي الغابة والمناطق المحمية الأكثر تمثيلية للمستعملين المذكورين.
من أجل تحديد الصفة التمثيلية لمنظمات المستعملين، تؤخذ بعين الاعتبار لا سيما الأقدمية، ومدى انخراط هذه المنظمات في تدبير وحماية الغابة أو المناطق المحمية، فضلا عن عدد منخرطيها، وإشعاعها الترابي.
- –يعين ممثلا (2) المهن ذات الصلة بالمجال الغابوي والمناطق المحمية بقرار للسلطة الحكومية الوصية على الوكالة، من بين الجمعيات المهنية أو بين المهنية الأكثر تمثيلية للمهن بالمجال الغابوي والمناطق المحمية.
من أجل تحديد الصفة التمثيلية للجمعيات المهنية أو بين المهنية، تؤخذ بعين الاعتبار لا سيما أهمية السلاسل الغابوية على المستوى الجهوي والوطني، وعدد منخرطيها، وأقدميتها ومدى انخراطها في حماية الغابة أو المناطق المحمية.
المادة الرابعة
تمثل المؤسسات العمومية المشار إليها في البند «ب» من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 52.20 ، أعضاء مجلس إدارة الوكالة، من قبل مديرها العام أو مديرها حسب الحالة، أو الشخص الذي يعينه لهذا العرض.
المادة الخامسة
يدعو رئيس مجلس إدارة الوكالة الخبيرين العضوين في مجلس الإدارة، المشار إليهما في البند «ز» من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 52.20 ، حسب جدول الأعمال، من بين الخبراء المسجلين بطلب منهم باللائحة المعدة لهذا الغرض، والمصادق عليها من طرف المجلس لمدة ثلاث سنوات.
بالنسبة لأول اجتماع لمجلس إدارة الوكالة، يتم اختيار الخبيرين من طرف رئيس مجلس إدارة الوكالة من بين اللائحة المعروضة على مصادقة المجلس.
لا يمكن التسجيل بلائحة الخبراء السالفة الذكر، إلا من طرف الأشخاص ذوي الجنسية المغربية الذين أثبتوا القيام بأعمال في مجالات اختصاص الوكالة، وخاصة معارفهم المتعلقة بالغابة أو بالمناطق المحمية، وأصناف الحيوانات والنباتات التي تحتويها، وكذا تدبيرها وحمايتها.
المادة السادسة
تحدد قائمة الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للملك الخاص للدولة المشار إليها في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 52.20 ، والموضوعة مجانا رهن إشارة الوكالة، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما بخصه.
وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.