مادة madda
FR

ف 1يعين ممثلو وكالات الأحواض المائية، ومؤسسات التكوين والبحث، ومنظمات مستعملي الغابة والمناطق المحمية، والمهنيون المشار إليهم في البنود (ج) و(د) و(هـ) و(و) من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 52.20 ، على النحو التالي:

  1. –يعين ممثل (1) وكالات الأحواض المائية بقرار للسلطة الحكومية الوصية، من بين مديري وكالات الأحواض المائية؛
  2. –يعين ممثلا (2) مؤسسات التكوين والبحث بقرار للسلطة الحكومية الوصية على الوكالة، باقتراح من السلطات الوصية على مؤسسات التكوين والبحث المعنية؛
  3. –يعين ممثلا (2) منظمات مستعملي الغابة والمناطق المحمية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بقرار للسلطة الحكومية الوصية على الوكالة، باقتراح من منظمات مستعملي الغابة والمناطق المحمية الأكثر تمثيلية للمستعملين المذكورين.

ف 2من أجل تحديد الصفة التمثيلية لمنظمات المستعملين، تؤخذ بعين الاعتبار لا سيما الأقدمية، ومدى انخراط هذه المنظمات في تدبير وحماية الغابة أو المناطق المحمية، فضلا عن عدد منخرطيها، وإشعاعها الترابي.

  1. –يعين ممثلا (2) المهن ذات الصلة بالمجال الغابوي والمناطق المحمية بقرار للسلطة الحكومية الوصية على الوكالة، من بين الجمعيات المهنية أو بين المهنية الأكثر تمثيلية للمهن بالمجال الغابوي والمناطق المحمية.

ف 3من أجل تحديد الصفة التمثيلية للجمعيات المهنية أو بين المهنية، تؤخذ بعين الاعتبار لا سيما أهمية السلاسل الغابوية على المستوى الجهوي والوطني، وعدد منخرطيها، وأقدميتها ومدى انخراطها في حماية الغابة أو المناطق المحمية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.21.705 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.21.705 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتمارس السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مع مراعاة السلط والصلاحيات التي تمارسها السلطة الحكومية المكلفة
  2. المادة الثانيةيـرأس مــجـلـس إدارة الــوكــالــة الـوطـنـيـة لـلمياه والغابات، المشار إليها فيما بعده ب «الوكالة»، المنصوص عليه في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم
  3. المادة الثالثةيعين ممثلو وكالات الأحواض المائية، ومؤسسات التكوين والبحث، ومنظمات مستعملي الغابة والمناطق المحمية، والمهنيون المشار إليهم في البنود (ج) و(د) و(هـ) و(و) من الما
  4. المادة الرابعةتمثل المؤسسات العمومية المشار إليها في البند «ب» من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 52.20 ، أعضاء مجلس إدارة الوكالة، من قبل مديرها العام أو مديرها حسب ال
  5. المادة الخامسةيدعو رئيس مجلس إدارة الوكالة الخبيرين العضوين في مجلس الإدارة، المشار إليهما في البند «ز» من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 52.20 ، حسب جدول الأعمال، من
  6. المادة السادسةتحدد قائمة الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للملك الخاص للدولة المشار إليها في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 52.20 ، والموضوعة مجانا رهن إشارة الوكا
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل
فهرس النص كاملا · 7 مواد