مادةmadda
FR

ف 1يـرأس مــجـلـس إدارة الــوكــالــة الـوطـنـيـة لـلمياه والغابات، المشار إليها فيما بعده ب «الوكالة»، المنصوص عليه في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.20 ، رئيس الحكومة أو السلطة الوصية على الوكالة المفوض لها من قبله لهذا الغرض.

ف 2ويشمل مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 52.20 ، الأعضاء المعينين أدناه الممثلين للإدارة:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو ممثلها؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي أو ممثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو ممثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو ممثلها؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات أو ممثلها؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أو ممثلها؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجستيك أو ممثلها؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو ممثلها؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن أو ممثلها؛
  11. –السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو ممثلها؛
  12. –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو ممثلها؛
  13. –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو ممثلها؛
  14. –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي أو ممثلها؛
  15. –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو ممثلها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.21.705 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.21.705 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتمارس السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مع مراعاة السلط والصلاحيات التي تمارسها السلطة الحكومية المكلفة
  2. المادة الثانيةيـرأس مــجـلـس إدارة الــوكــالــة الـوطـنـيـة لـلمياه والغابات، المشار إليها فيما بعده ب «الوكالة»، المنصوص عليه في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم
  3. المادة الثالثةيعين ممثلو وكالات الأحواض المائية، ومؤسسات التكوين والبحث، ومنظمات مستعملي الغابة والمناطق المحمية، والمهنيون المشار إليهم في البنود (ج) و(د) و(هـ) و(و) من الما
  4. المادة الرابعةتمثل المؤسسات العمومية المشار إليها في البند «ب» من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 52.20 ، أعضاء مجلس إدارة الوكالة، من قبل مديرها العام أو مديرها حسب ال
  5. المادة الخامسةيدعو رئيس مجلس إدارة الوكالة الخبيرين العضوين في مجلس الإدارة، المشار إليهما في البند «ز» من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 52.20 ، حسب جدول الأعمال، من
  6. المادة السادسةتحدد قائمة الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للملك الخاص للدولة المشار إليها في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 52.20 ، والموضوعة مجانا رهن إشارة الوكا
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل
فهرس النص كاملا · 7 مواد