المادة الثانية
ف 1يـرأس مــجـلـس إدارة الــوكــالــة الـوطـنـيـة لـلمياه والغابات، المشار إليها فيما بعده ب «الوكالة»، المنصوص عليه في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.20 ، رئيس الحكومة أو السلطة الوصية على الوكالة المفوض لها من قبله لهذا الغرض.
ف 2ويشمل مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 52.20 ، الأعضاء المعينين أدناه الممثلين للإدارة:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجستيك أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو ممثلها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.21.705 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.705 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتمارس السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مع مراعاة السلط والصلاحيات التي تمارسها السلطة الحكومية المكلفة
- المادة الثانيةيـرأس مــجـلـس إدارة الــوكــالــة الـوطـنـيـة لـلمياه والغابات، المشار إليها فيما بعده ب «الوكالة»، المنصوص عليه في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم
- المادة الثالثةيعين ممثلو وكالات الأحواض المائية، ومؤسسات التكوين والبحث، ومنظمات مستعملي الغابة والمناطق المحمية، والمهنيون المشار إليهم في البنود (ج) و(د) و(هـ) و(و) من الما
- المادة الرابعةتمثل المؤسسات العمومية المشار إليها في البند «ب» من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 52.20 ، أعضاء مجلس إدارة الوكالة، من قبل مديرها العام أو مديرها حسب ال
- المادة الخامسةيدعو رئيس مجلس إدارة الوكالة الخبيرين العضوين في مجلس الإدارة، المشار إليهما في البند «ز» من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 52.20 ، حسب جدول الأعمال، من
- المادة السادسةتحدد قائمة الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للملك الخاص للدولة المشار إليها في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 52.20 ، والموضوعة مجانا رهن إشارة الوكا
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل