مادةmadda
مرسوم رقم 2.22.048

مرسوم رقم 2.22.048 بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها

مرسوم بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه؛

وبعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقـم 1.15.85 بـتـاريـخ 20 مــن رمــضــان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادتين 102 و 237 منه؛

وعلى القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، ولا سيما المادة 7 منه؛

وبــعــد الــمــداولـة فــي مـجـلــس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من شـوال 1443 (19 ماي 2022)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 10 مواد

المادة الأولى

يتم الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها من قبل الجماعات والمقاطعات، والإدارة بمدلولها الوارد في المادة 2 بعده، وفق الكيفيات المحددة في هذا المرسوم.

المادة 2

يراد بما يلي في مدلول هذا المرسوم:

  1. –الإدارة: الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام غير الجماعات، وكذا كل شخص اعتباري آخر مكلف بتدبير مرفق عمومي؛
  2. –المرتفق: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم طلبا للإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها؛
  3. –الشخص المكلف بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها: الشخص الذي يتولى إنجاز هذه العملية من بين الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 من هذا المرسوم بالنسبة للإدارة، وفي المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بالنسبة للجماعات وفي المادة 237 منه بالنسبة للمقاطعات.

المادة 3

علاوة على صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لكل من رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية وغيرها من السلطات والهيئات وكل جهة أخرى، تؤهل الإدارة الي تصدر وثائق رسمية لفائدة المرتفقين، للإشهاد على مطابقة نسخ هذه الوثائق لأصولها، بطلب من المرتفق.

المادة 4

يعهد بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها باسم كل إدارة معنية، إلى المسؤولين أو الموظفين أو المستخدمين المنتدبين لهذا الغرض من قبل رئيسها سواء على صعيد المصالح المركزية أو المصالح اللاممركزة جهويا أو إقليميا أو محليا.

ومن أجل ذلك، يمكن لرئيس الإدارة المعنية تفويض اختصاصه في انتداب المسؤولين أو الموظفين أو المستخدمين المشار إليهم في الفقرة السابقة إلى أي مسؤول من المسؤولين التابعين له سواء على صعيد المصالح المركزية أو اللاممركزة.

المادة 5

منسوخة

يتم الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها على حامل ورقي أو إلكتروني.

المادة 6

تتم عملية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها على حامل ورقي، بعد اطلاع الشخص المكلف بالإشهاد على أصول الوثائق والتأكد من مطابقة مضمون النسخ لهذه الأصول، مع مراعاة مقتضيات المادة 8 أدناه، كما يلي:

− وضع طابع يحمل عبارة «نسخة مشهود بمطابقها للأصل» على النسخة؛

− تذييل الطابع بتوقيع الشخص المكلف بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها واسمه وصفته والجماعة أو المقاطعة أو الإدارة الي ينتمي إلها وتاريخ الإشهاد.

المادة 7

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتم الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها إلكترونيا، بالنسبة للوثائق الي سبق للمرتفق أن قام بإيداع نسخ إلكترونية منها مطابقة لأصولها بقاعدة البيانات الإلكترونية المعدة لهذا الغرض.

يرسل الشخص المكلف بالإشهاد، بطلب من المرتفق، نسخا إلكترونية مشهود بمطابقتها للوثائق الإلكترونية المودعة طبقا لمقتضيات الفقرة أعلاه.

المادة 8

لا يتم الإشهاد على مطابقة نسخ الوثيقة لأصلها، إذا كانت الوثيقة تخالف الأخلاق الحميدة أو النظام العام أو تتضمن سبا أو قذفا.

المادة 9

يـنـسـخ الـمـرســـوم رقـــم 2.17.410 الــصــادر فــي 29 مـن ذي الـحــجـة 1438 (20 سبتمبر 2017) بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 ذي القعدة 1443 (8 يونيو 2022).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: غيتة مزور.