ف 1تتم عملية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها على حامل ورقي، بعد اطلاع الشخص المكلف بالإشهاد على أصول الوثائق والتأكد من مطابقة مضمون النسخ لهذه الأصول، مع مراعاة مقتضيات المادة 8 أدناه، كما يلي:
ف 2− وضع طابع يحمل عبارة «نسخة مشهود بمطابقها للأصل» على النسخة؛
ف 3− تذييل الطابع بتوقيع الشخص المكلف بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها واسمه وصفته والجماعة أو المقاطعة أو الإدارة الي ينتمي إلها وتاريخ الإشهاد.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.22.048 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.048 بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها
المادة الأولى – المادة 10- المادة الأولىيتم الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها من قبل الجماعات والمقاطعات، والإدارة بمدلولها الوارد في المادة 2 بعده، وفق الكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
- المادة 2يراد بما يلي في مدلول هذا المرسوم:
- المادة 3علاوة على صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لكل من رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطع
- المادة 4يعهد بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها باسم كل إدارة معنية، إلى المسؤولين أو الموظفين أو المستخدمين المنتدبين لهذا الغرض من قبل رئيسها سواء على صعيد المصا
- المادة 5يتم الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها على حامل ورقي أو إلكتروني.
- المادة 6تتم عملية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها على حامل ورقي، بعد اطلاع الشخص المكلف بالإشهاد على أصول الوثائق والتأكد من مطابقة مضمون النسخ لهذه الأصول، مع م
- المادة 7مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتم الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها إلكترو
- المادة 8لا يتم الإشهاد على مطابقة نسخ الوثيقة لأصلها، إذا كانت الوثيقة تخالف الأخلاق الحميدة أو النظام العام أو تتضمن سبا أو قذفا.
- المادة 9يـنـسـخ الـمـرســـوم رقـــم 2.17.410 الــصــادر فــي 29 مـن ذي الـحــجـة 1438 (20 سبتمبر 2017) بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
- المادة 10ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.