علاوة على صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لكل من رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية وغيرها من السلطات والهيئات وكل جهة أخرى، تؤهل الإدارة الي تصدر وثائق رسمية لفائدة المرتفقين، للإشهاد على مطابقة نسخ هذه الوثائق لأصولها، بطلب من المرتفق.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.22.048 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.048 بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها
المادة الأولى – المادة 10- المادة الأولىيتم الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها من قبل الجماعات والمقاطعات، والإدارة بمدلولها الوارد في المادة 2 بعده، وفق الكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
- المادة 2يراد بما يلي في مدلول هذا المرسوم:
- المادة 3علاوة على صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لكل من رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطع
- المادة 4يعهد بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها باسم كل إدارة معنية، إلى المسؤولين أو الموظفين أو المستخدمين المنتدبين لهذا الغرض من قبل رئيسها سواء على صعيد المصا
- المادة 5يتم الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها على حامل ورقي أو إلكتروني.
- المادة 6تتم عملية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها على حامل ورقي، بعد اطلاع الشخص المكلف بالإشهاد على أصول الوثائق والتأكد من مطابقة مضمون النسخ لهذه الأصول، مع م
- المادة 7مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتم الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها إلكترو
- المادة 8لا يتم الإشهاد على مطابقة نسخ الوثيقة لأصلها، إذا كانت الوثيقة تخالف الأخلاق الحميدة أو النظام العام أو تتضمن سبا أو قذفا.
- المادة 9يـنـسـخ الـمـرســـوم رقـــم 2.17.410 الــصــادر فــي 29 مـن ذي الـحــجـة 1438 (20 سبتمبر 2017) بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
- المادة 10ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.