مادةmadda
FR

يراد بما يلي في مدلول هذا المرسوم:

  1. –الإدارة: الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام غير الجماعات، وكذا كل شخص اعتباري آخر مكلف بتدبير مرفق عمومي؛
  2. –المرتفق: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم طلبا للإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها؛
  3. –الشخص المكلف بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها: الشخص الذي يتولى إنجاز هذه العملية من بين الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 من هذا المرسوم بالنسبة للإدارة، وفي المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بالنسبة للجماعات وفي المادة 237 منه بالنسبة للمقاطعات.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.22.048 — madda.ma

مرسوم رقم 2.22.048 بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها

المادة الأولى – المادة 10
  1. المادة الأولىيتم الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها من قبل الجماعات والمقاطعات، والإدارة بمدلولها الوارد في المادة 2 بعده، وفق الكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
  2. المادة 2يراد بما يلي في مدلول هذا المرسوم:
  3. المادة 3علاوة على صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لكل من رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطع
  4. المادة 4يعهد بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها باسم كل إدارة معنية، إلى المسؤولين أو الموظفين أو المستخدمين المنتدبين لهذا الغرض من قبل رئيسها سواء على صعيد المصا
  5. المادة 5يتم الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها على حامل ورقي أو إلكتروني.
  6. المادة 6تتم عملية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها على حامل ورقي، بعد اطلاع الشخص المكلف بالإشهاد على أصول الوثائق والتأكد من مطابقة مضمون النسخ لهذه الأصول، مع م
  7. المادة 7مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتم الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها إلكترو
  8. المادة 8لا يتم الإشهاد على مطابقة نسخ الوثيقة لأصلها، إذا كانت الوثيقة تخالف الأخلاق الحميدة أو النظام العام أو تتضمن سبا أو قذفا.
  9. المادة 9يـنـسـخ الـمـرســـوم رقـــم 2.17.410 الــصــادر فــي 29 مـن ذي الـحــجـة 1438 (20 سبتمبر 2017) بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
  10. المادة 10ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 10 مواد