مادةmadda
FR

لتطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة 231 من المدونة العامة للضرائب، يعين أعضاء لجنة النظر في المخالفات الضريبية بقرار لرئيس الحكومة لمدة ثلاث (3) سنوات.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.22.283 — madda.ma

مرسوم رقم 2.22.283 بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتكون لجنة النظر في المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المادة 231 من المدونة العامة للضرائب تابعة للسلطة المباشرة لرئيس الحكومة ويكون مقرها بالرباط.
  2. المادة الثانيةلتطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة 231 من المدونة العامة للضرائب، يعين أعضاء لجنة النظر في المخالفات الضريبية بقرار لرئيس الحكومة لمدة ثلاث (3) سنوات.
  3. المادة الثالثةتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من كتابتها وتجتمع بكيفية صحيحة إذا حضرها الرئيس وعلى الأقل ممثل واحد عن إدارة الضرائب وممثل واحد عن الخاضعين للضريبة.
  4. المادة الرابعةتدلي اللجنة برأيها الاستشاري داخل أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ تسلم الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات الجنائية المنصوص عليها في المادة 192 من المدونة
  5. المادة الخامسةتسهر كتابة اللجنة على إنجاز المهام التالية:
  6. المادة السادسةتحدد كيفيات عمل اللجنة بنظام داخلي تعده هذه اللجنة وتصادق عليه في أول اجتماع تعقده.
  7. المادة السابعةيسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد