ف 1تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من كتابتها وتجتمع بكيفية صحيحة إذا حضرها الرئيس وعلى الأقل ممثل واحد عن إدارة الضرائب وممثل واحد عن الخاضعين للضريبة.
ف 2تتداول اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإن تعادلت رجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.22.283 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.283 بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتكون لجنة النظر في المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المادة 231 من المدونة العامة للضرائب تابعة للسلطة المباشرة لرئيس الحكومة ويكون مقرها بالرباط.
- المادة الثانيةلتطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة 231 من المدونة العامة للضرائب، يعين أعضاء لجنة النظر في المخالفات الضريبية بقرار لرئيس الحكومة لمدة ثلاث (3) سنوات.
- المادة الثالثةتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من كتابتها وتجتمع بكيفية صحيحة إذا حضرها الرئيس وعلى الأقل ممثل واحد عن إدارة الضرائب وممثل واحد عن الخاضعين للضريبة.
- المادة الرابعةتدلي اللجنة برأيها الاستشاري داخل أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ تسلم الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات الجنائية المنصوص عليها في المادة 192 من المدونة
- المادة الخامسةتسهر كتابة اللجنة على إنجاز المهام التالية:
- المادة السادسةتحدد كيفيات عمل اللجنة بنظام داخلي تعده هذه اللجنة وتصادق عليه في أول اجتماع تعقده.
- المادة السابعةيسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.