مادةmadda
مرسوم رقم 2.22.381

مرسوم رقم 2.22.381 يتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية

مرسوم يتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصول 72 و 90 و 92 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، لا سيما المادة 68 منه؛

وعلى القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.58 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، لا سيما المادة 7 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من شعبان 1447 (5 فبراير 2026( ، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

يتعين على القطاعات الوزارية أن تعمل، وفق الإطار المرجعي الاسترشادي لنظام المراقبة الداخلية الملحق بهذا المرسوم، على إرساء وتفعيل نظام للمراقبة الداخلية، يشمل سائر الوظائف المرتبطة بالمهام المنوطة بالقطاع الوزاري.

المادة 2

يراد بنظام المراقبة الداخلية، في مدلول هذا المرسوم، مجموع الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مسؤولي وموظفي القطاعات الوزارية من أجل تحقيق الحكامة الجيدة في تدبير السياسات العمومية القطاعية، من خلال ما يلي:

  1. –القيام بتشخيص داخلي لأساليب العمل داخل القطاع، وتحديد الحاجيات وإفراد التقويمات اللازمة، لتجاوز الاختلالات المرصودة ولتعزيز المكاسب المحققة؛
  2. –رصد وتدبير المخاطر المرتبطة بتنفيذ القطاعات الوزارية للسياسات العمومية وتحديد الآليات والضمانات التي تمكنها من بلوغ الأهداف المرتبطة بالمهام والوظائف والعمليات التي تقوم بها؛
  3. –ضمان التطبيق السليم للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل؛
  4. –تعزيز وثوقية المعلومات التي بحوزة القطاعات الوزارية والوثائق والتقارير التي تصدرها.

المادة 3

تحدث بكل قطاع وزاري لجنة قطاعية، تتولى الإشراف على إرساء نظام المراقبة الداخلية وتنسيق عملياته وأنشطته.

تضم، هذه اللجنة القطاعية، الكاتب العام والمفتش العام ومسؤولي البرامج المنصوص عليهم في المادة 39 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 130.13 لقانون المالية.

المادة 4

تستند اللجنة القطاعية، من أجل القيام بمهامها، إلى:

  1. –مسؤول مرجعي مركزي، يعين من قبل رئيس الإدارة المعنية، يعهد إليه، تحت إشراف الكاتب العام للقطاع الوزاري المعني، وبالاعتماد على المسؤولين المرجعيين، بتتبع تنفيذ الإطار المرجعي الاسترشادي لنظام المراقبة الداخلية على مستوى القطاع الوزاري؛
  2. –مسؤولين مرجعيين في المراقبة الداخلية، بمختلف المديريات المركزية والمصالح اللاممركزة للقطاع الوزاري المعني، يعينهم رئيس الإدارة المعنية، من بين الموظفين المتوفرين على تكوين وخبرة في مجال المراقبة الداخلية.

المادة 5

تعد اللجنة المذكورة تقريرا سنويا للمراقبة الداخلية بالقطاع الوزاري المعني، يتضمن التدابير والإجراءات المتخذة على مستوى كل مكون من مكونات الإطار المرجعي الاسترشادي السالف الذكر.

يتم تقديم هذا التقرير إلى رئيس الإدارة المعنية.

المادة 6

يخضع نظام المراقبة الداخلية بكل قطاع وزاري لتقييم سنوي تقوم به المفتشية العامة للقطاع الوزاري المعني.

يكون هذا التقييم موضوع تقرير يوجه إلى رئيس الإدارة المعنية.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026( .

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: أمل الفلاح.