ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.22.381 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.381 يتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيتعين على القطاعات الوزارية أن تعمل، وفق الإطار المرجعي الاسترشادي لنظام المراقبة الداخلية الملحق بهذا المرسوم، على إرساء وتفعيل نظام للمراقبة الداخلية، يشمل سا
- المادة 2يراد بنظام المراقبة الداخلية، في مدلول هذا المرسوم، مجموع الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مسؤولي وموظفي القطاعات الوزارية من أجل تحقيق الحكامة الجيدة في تدبي
- المادة 3تحدث بكل قطاع وزاري لجنة قطاعية، تتولى الإشراف على إرساء نظام المراقبة الداخلية وتنسيق عملياته وأنشطته.
- المادة 4تستند اللجنة القطاعية، من أجل القيام بمهامها، إلى:
- المادة 5تعد اللجنة المذكورة تقريرا سنويا للمراقبة الداخلية بالقطاع الوزاري المعني، يتضمن التدابير والإجراءات المتخذة على مستوى كل مكون من مكونات الإطار المرجعي الاسترشا
- المادة 6يخضع نظام المراقبة الداخلية بكل قطاع وزاري لتقييم سنوي تقوم به المفتشية العامة للقطاع الوزاري المعني.
- المادة 7ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.