تستند اللجنة القطاعية، من أجل القيام بمهامها، إلى:
- –مسؤول مرجعي مركزي، يعين من قبل رئيس الإدارة المعنية، يعهد إليه، تحت إشراف الكاتب العام للقطاع الوزاري المعني، وبالاعتماد على المسؤولين المرجعيين، بتتبع تنفيذ الإطار المرجعي الاسترشادي لنظام المراقبة الداخلية على مستوى القطاع الوزاري؛
- –مسؤولين مرجعيين في المراقبة الداخلية، بمختلف المديريات المركزية والمصالح اللاممركزة للقطاع الوزاري المعني، يعينهم رئيس الإدارة المعنية، من بين الموظفين المتوفرين على تكوين وخبرة في مجال المراقبة الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.22.381 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.381 يتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيتعين على القطاعات الوزارية أن تعمل، وفق الإطار المرجعي الاسترشادي لنظام المراقبة الداخلية الملحق بهذا المرسوم، على إرساء وتفعيل نظام للمراقبة الداخلية، يشمل سا
- المادة 2يراد بنظام المراقبة الداخلية، في مدلول هذا المرسوم، مجموع الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مسؤولي وموظفي القطاعات الوزارية من أجل تحقيق الحكامة الجيدة في تدبي
- المادة 3تحدث بكل قطاع وزاري لجنة قطاعية، تتولى الإشراف على إرساء نظام المراقبة الداخلية وتنسيق عملياته وأنشطته.
- المادة 4تستند اللجنة القطاعية، من أجل القيام بمهامها، إلى:
- المادة 5تعد اللجنة المذكورة تقريرا سنويا للمراقبة الداخلية بالقطاع الوزاري المعني، يتضمن التدابير والإجراءات المتخذة على مستوى كل مكون من مكونات الإطار المرجعي الاسترشا
- المادة 6يخضع نظام المراقبة الداخلية بكل قطاع وزاري لتقييم سنوي تقوم به المفتشية العامة للقطاع الوزاري المعني.
- المادة 7ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.