مرسوم رقم 2.22.386
قرار لوزير التجهيز والماء رقم 1144.25 صادر في 7 ذي القعدة 1446 (5 ماي 2025) بتحديد لائحة الوثائق والمستندات المكون لملف طلب الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات من أجل إقامة دعامات أو منشآت أو بنيات تحتية موجهة لإقامة واستغلال شبكات المواصلات (رقم 2.22.386)
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.386 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) كما وقع تغييره وتتميمه، تحدد، على النحو التالي، لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات من أجل إقامة دعامات أو منشآت أو بنيات تحتية موجهة لإقامة واستغلال شبكات المواصلات:
- –طلب في الموضوع، موقع من طرف صاحب الطلب، يودع لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –نسخة من النظام الأساسي وكذا من محضر آخر جمع عام لمجلس الإدارة؛
- –موجز من السجل التجاري نموذج 7 حديث التسليم لا تتعدى مدة تسليمه ثلاثة (3) أشهر، إذا تعلق الأمر بشركة؛
- –دفتر التحملات موقع من طرف صاحب الطلب، تعده الإدارة وتضعه رهن إشارته، يتضمن التزاماته إزاء الملك العمومي موضوع الاحتلال المؤقت، خاصة فيما يتعلق بإنجاز الدعامات أو المنشآت أو البنيات التحتية بالطرق العمومية والموجهة لإقامة واستغلال شبكات المواصلات وكذا بأداء الإتاوة المستحقة عن الاحتلال المؤقت؛
- –تصميم موقعي، معد من طرف مهندس مساح طبوغرافي، يحدد موقع الدعامات أو المنشآت أو البنيات التحتية على القطعة الأرضية المراد احتلالها مؤقتا؛
- –ملف تقني، يعده صاحب الطلب، يتضمن الدراسات التقنية والتصاميم اللازمة للبت في الطلب، يحدد على الخصوص، أماكن علب الربط وكيفية وضع الأحبال الهاتفية من الألياف البصرية بالطرق العمومية؛
- –نسخة من وصل أداء واجب دراسة ملف طلب الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1446 (5 ماي 2025).
الإمضاء: نزار بركة.