مادة madda
مرسوم رقم 2.22.386

قرار لوزير التجهيز والماء رقم 1142.25 صادر في 7 ذي القعدة 1446 (5 ماي 2025) بتحديد لائحة الوثائق المكونة لملف طلب الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي لمد القنوات وإقامة المنشآت بالطرق العمومية (رقم 2.22.386)

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.386 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) كما وقع تغييره وتتميمه، تحدد، على النحو التالي، لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي لمد القنوات وإقامة المنشآت بالطرق العمومية:

  1. –طلب في الموضوع، موقع من طرف صاحب الطلب، يودع لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
  2. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب، أو للممثل القانوني إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري؛
  3. –نسخة من النظام الأساسي وكذا من محضر آخر جمع عام لمجلس الإدارة أو للجهاز التداولي، حسب الحالة، إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري؛
  4. –موجز من السجل التجاري نموذج 7 حديث التسليم لا تتعدى مدة تسليمه ثلاثة (3) أشهر، إذا تعلق الأمر بشركة؛
  5. –دفتر التحملات موقع من طرف صاحب الطلب، تعده الإدارة وتضعه رهن إشارته، يتضمن التزاماته إزاء الملك العمومي موضوع الاحتلال المؤقت، خاصة فيما يتعلق بإنجاز القنوات وإقامة المنشآت بالطرق العمومية، وكذا بأداء الإتاوة المستحقة عن الاحتلال المؤقت؛
  6. –تصميم موقعي، معد من طرف مهندس مساح طبوغرافي، يحدد موقع القنوات والمنشآت على القطعة الأرضية المراد احتلالها مؤقتا؛
  7. –ملف تقني، يعده صاحب الطلب، يتضمن الدراسات التقنية والتصاميم اللازمة للبت في الطلب، يحدد، على الخصوص، أماكن وضع القنوات والمنشآت بالطرق العمومية؛
  8. –نسخة من وصل أداء واجب دراسة ملف طلب الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.

باستثناء الطلبات المقدمة من طرف الجهات المكلفة بإنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، تضاف إلى الوثائق أعلاه، الوثائق التالية:

  1. –تصميم عقاري؛
  2. –شهادة الملكية إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، أو شهادة عقارية بالنسبة للعقار في طور التحفيظ خالية من أي تعرض، مع الإشارة إلى انتهاء أجله، أو أي سند يثبت ملكية العقار بالنسبة للعقار غير المحفظ؛
  3. –نسخة من العقد الموقع من لدن مالك العقار مصادق على صحة توقيعه، يؤهل صاحب الطلب، بصريح العبارة، لاستغلال العقار لمدة معينة إذا كان غير مالك له.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1446 (5 ماي 2025).

الإمضاء: نزار بركة.