مادةmadda
مرسوم رقم 2.22.78

مرسوم رقم 2.22.78 بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية

مرسوم بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصول 72 و 90 و 92 منه؛

وعلى القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.15 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛

وعلى القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.192 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية؛

وباقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية؛

وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية:

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 رمضان 1445 (14 مارس 2024)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 12 مادة

المادة الأولى

يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية مرصد يحمل اسم «المرصد المغربي للطلبيات العمومية»، يشار إليه في هذا المرسوم باسم «المرصد».

المادة 2

يقصد في مدلول هذا المرسوم بالطلبيات العمومية:

  1. –الصفقات العمومية، وسندات الطلب، والعقود أو الاتفاقات الخاضعة للقانون العادي المبرمة من لدن الدولة، أو الجماعات الترابية أو مجموعاتها، أو المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام؛
  2. –عقود التدبير المفوض للمرافق العامة كما هي معرفة بموجب التشريع الجاري به العمل؛
  3. –عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما هي معرفة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

يعهد إلى المرصد القيام بما يلي:

  1. أ)جمع المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية، ومعالجتها، وتحليلها، ونشرها؛

ب)إنشاء قاعدة بيانات وطنية للطلبيات العمومية والسهر على تحيينها؛

  1. ج)تشجيع التشاور وتبادل المعلومات بين الفاعلين المعنيين بالطلبيات العمومية؛
  2. د)وضع مؤشرات لتتبع نجاعة أداء الطلبيات العمومية؛
  3. ه)إنتاج المعلومة المحاسباتية والمالية والاقتصادية المتعلقة بالطلبيات العمومية، والسهر على نشرها بجميع الوسائل المتاحة؛
  4. و)الإسهام في تحليل الأثر الاقتصادي للطلبيات العمومية؛
  5. ز)المصادقة على التقرير السنوي حول حصيلة أنشطته الذي تعده كتابة المرصد المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم، والسهر على نشره بجميع الوسائل المتاحة؛
  6. ح)القيام بدراسات في مجال اختصاصه.

المادة 4

في إطار المهام الموكولة إليه، يقوم المرصد بإعداد بيانات دورية حول الطلبيات العمومية ويسهر على نشرها بجميع الوسائل المتاحة.

المادة 5

يمكن للمرصد إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات، الوطنية والدولية، التي تمارس مهام مماثلة للمهام الموكولة إليه.

المادة 6

يتألف المرصد، تحت رئاسة الخازن العام للمملكة، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. 1-سبعة (7) أعضاء يتوزعون كما يلي:
  2. أ)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛

ب)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛

  1. ج)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة؛
  2. د)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  3. ه)ممثل عن الجهات؛
  4. و)ممثل عن العمالات والأقاليم؛
  5. ز)ممثل عن الجماعات؛
  6. 2-أربعة (4) أعضاء يمثلون الهيئات المهنية التالية:
  7. أ)ثلاثة ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتوزعون كما يلي:
  8. –ممثل عن الجامعة المغربية للاستشارة والهندسة؛
  9. –ممثل عن الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية؛
  10. –ممثل عن فدرالية التجارة والخدمات؛

ب)ممثل عن المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين؛

  1. 3-ستة (6) أعضاء يتوزعون كما يلي:
  2. أ)المدير العام للجماعات الترابية أو من يمثله؛

ب)مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية أو من يمثله؛

  1. ج)رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أو من يمثله؛
  2. د)مدير المنشآت العامة والخوصصة أو من يمثله؛
  3. ه)ممثل عن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة؛
  4. و)ممثل عن المندوب السامي للتخطيط.

يعين الممثلون المشار إليهم في هـ) و و) و ز) من البند 1) من هذه المادة بقرار لوزير الداخلية يتخذ باقتراح من رؤساء جمعيات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، كل واحد منهم فيما يخصه.

يجوز لرئيس المرصد أن يدعو للمشاركة في أشغاله كل شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة 7

يتعين على جميع المتدخلين في مسار برمجة الطلبيات العمومية وإبرامها وتنفيذها موافاة المرصد بالمعطيات والمعلومات الضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليه.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة الأولى أعلاه بموجب قرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 8

يجتمع المرصد، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة، ويتداول في القضايا المدرجة في جدول الأعمال.

يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المرصد.

المادة 9

يضع المرصد نظامه الداخلي الذي يحدد، على وجه الخصوص، كيفيات سيره.

المادة 10

تتولى الخزينة العامة للمملكة مهام كتابة المرصد.

ولهذا الغرض، تضطلع، على وجه الخصوص، بالمهام التالية:

  1. –تحضير اجتماعات المرصد وتنظيمها وإعداد محاضرها؛
  2. –إعداد مشروع التقرير السنوي المنصوص عليه في البند ز) من المادة 3 من هذا المرسوم وعرضه على مصادقة المرصد؛
  3. –مسك وحفظ معطيات وتقارير ومحفوظات المرصد.

المادة 11

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الطلبيات العمومية المبرمة من لدن إدارة الدفاع الوطني.

المادة 12

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 13 من شوال 1445 (22 أبريل 2024).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.