ف 1يتألف المرصد، تحت رئاسة الخازن العام للمملكة، من الأعضاء التالي بيانهم:
- 1-سبعة (7) أعضاء يتوزعون كما يلي:
- أ)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
ف 2ب)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- ج)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة؛
- د)ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- ه)ممثل عن الجهات؛
- و)ممثل عن العمالات والأقاليم؛
- ز)ممثل عن الجماعات؛
- 2-أربعة (4) أعضاء يمثلون الهيئات المهنية التالية:
- أ)ثلاثة ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتوزعون كما يلي:
- –ممثل عن الجامعة المغربية للاستشارة والهندسة؛
- –ممثل عن الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية؛
- –ممثل عن فدرالية التجارة والخدمات؛
ف 3ب)ممثل عن المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين؛
- 3-ستة (6) أعضاء يتوزعون كما يلي:
- أ)المدير العام للجماعات الترابية أو من يمثله؛
ف 4ب)مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية أو من يمثله؛
- ج)رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أو من يمثله؛
- د)مدير المنشآت العامة والخوصصة أو من يمثله؛
- ه)ممثل عن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة؛
- و)ممثل عن المندوب السامي للتخطيط.
ف 5يعين الممثلون المشار إليهم في هـ) و و) و ز) من البند 1) من هذه المادة بقرار لوزير الداخلية يتخذ باقتراح من رؤساء جمعيات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، كل واحد منهم فيما يخصه.
ف 6يجوز لرئيس المرصد أن يدعو للمشاركة في أشغاله كل شخص يرى فائدة في حضوره.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.22.78 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.78 بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىيحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية مرصد يحمل اسم «المرصد المغربي للطلبيات العمومية»، يشار إليه في هذا المرسوم باسم «المرصد».
- المادة 2يقصد في مدلول هذا المرسوم بالطلبيات العمومية:
- المادة 3يعهد إلى المرصد القيام بما يلي:
- المادة 4في إطار المهام الموكولة إليه، يقوم المرصد بإعداد بيانات دورية حول الطلبيات العمومية ويسهر على نشرها بجميع الوسائل المتاحة.
- المادة 5يمكن للمرصد إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات، الوطنية والدولية، التي تمارس مهام مماثلة للمهام الموكولة إليه.
- المادة 6يتألف المرصد، تحت رئاسة الخازن العام للمملكة، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 7يتعين على جميع المتدخلين في مسار برمجة الطلبيات العمومية وإبرامها وتنفيذها موافاة المرصد بالمعطيات والمعلومات الضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليه.
- المادة 8يجتمع المرصد، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة، ويتداول في القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
- المادة 9يضع المرصد نظامه الداخلي الذي يحدد، على وجه الخصوص، كيفيات سيره.
- المادة 10تتولى الخزينة العامة للمملكة مهام كتابة المرصد.
- المادة 11لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الطلبيات العمومية المبرمة من لدن إدارة الدفاع الوطني.
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.