ف 1يجتمع المرصد، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة، ويتداول في القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
ف 2يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المرصد.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.22.78 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.78 بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىيحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية مرصد يحمل اسم «المرصد المغربي للطلبيات العمومية»، يشار إليه في هذا المرسوم باسم «المرصد».
- المادة 2يقصد في مدلول هذا المرسوم بالطلبيات العمومية:
- المادة 3يعهد إلى المرصد القيام بما يلي:
- المادة 4في إطار المهام الموكولة إليه، يقوم المرصد بإعداد بيانات دورية حول الطلبيات العمومية ويسهر على نشرها بجميع الوسائل المتاحة.
- المادة 5يمكن للمرصد إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات، الوطنية والدولية، التي تمارس مهام مماثلة للمهام الموكولة إليه.
- المادة 6يتألف المرصد، تحت رئاسة الخازن العام للمملكة، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 7يتعين على جميع المتدخلين في مسار برمجة الطلبيات العمومية وإبرامها وتنفيذها موافاة المرصد بالمعطيات والمعلومات الضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليه.
- المادة 8يجتمع المرصد، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة، ويتداول في القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
- المادة 9يضع المرصد نظامه الداخلي الذي يحدد، على وجه الخصوص، كيفيات سيره.
- المادة 10تتولى الخزينة العامة للمملكة مهام كتابة المرصد.
- المادة 11لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الطلبيات العمومية المبرمة من لدن إدارة الدفاع الوطني.
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.