مادةmadda
FR

في إطار المهام الموكولة إليه، يقوم المرصد بإعداد بيانات دورية حول الطلبيات العمومية ويسهر على نشرها بجميع الوسائل المتاحة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.22.78 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.22.78 بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية

المادة الأولى – المادة 12
  1. المادة الأولىيحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية مرصد يحمل اسم «المرصد المغربي للطلبيات العمومية»، يشار إليه في هذا المرسوم باسم «المرصد».
  2. المادة 2يقصد في مدلول هذا المرسوم بالطلبيات العمومية:
  3. المادة 3يعهد إلى المرصد القيام بما يلي:
  4. المادة 4في إطار المهام الموكولة إليه، يقوم المرصد بإعداد بيانات دورية حول الطلبيات العمومية ويسهر على نشرها بجميع الوسائل المتاحة.
  5. المادة 5يمكن للمرصد إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات، الوطنية والدولية، التي تمارس مهام مماثلة للمهام الموكولة إليه.
  6. المادة 6يتألف المرصد، تحت رئاسة الخازن العام للمملكة، من الأعضاء التالي بيانهم:
  7. المادة 7يتعين على جميع المتدخلين في مسار برمجة الطلبيات العمومية وإبرامها وتنفيذها موافاة المرصد بالمعطيات والمعلومات الضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليه.
  8. المادة 8يجتمع المرصد، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة، ويتداول في القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
  9. المادة 9يضع المرصد نظامه الداخلي الذي يحدد، على وجه الخصوص، كيفيات سيره.
  10. المادة 10تتولى الخزينة العامة للمملكة مهام كتابة المرصد.
  11. المادة 11لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الطلبيات العمومية المبرمة من لدن إدارة الدفاع الوطني.
  12. المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 12 مادة