مادةmadda
مرسوم رقم 2.22.796

مرسوم رقم 2.22.796 يتعلق بتأليف هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة وكيفيات سيرها

مرسوم يتعلق بتأليف هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة وكيفيات سيرها

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.96 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) لا سيما المادتين 22 و 23 منه؛

وباقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية؛

وبـعـد الـمـداولـة فـي مـجـلس الحكومة المنعقد بتاريخ 26 من جمادى الأولى 1444 (21 ديسمبر 2022)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تتألف، تحت رئاسة رئيس الحكومة، هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة المحدثة بموجب المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 82.20 ، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –وزير الداخلية؛
  2. –وزيرة الاقتصاد والمالية؛
  3. –وزير التجهيز والماء؛
  4. –وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
  5. –وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
  6. –وزير الصناعة والتجارة؛
  7. –وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛
  8. –وزير النقل واللوجستيك؛
  9. –الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية؛
  10. –الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

في حالة تغيب أحد الوزراء، يمكن له أن يكلف أحد أعضاء الهيئة للنيابة عنه، أو ينيب عنه الكاتب العام أو المدير العام أو المدير المنتمين للقطاع الحكومي الذي يشرف عليه، حسب الحالة وبناء على تفويض مكتوب.

يجوز للهيئة أن تستدعي، بصفة استشارية كل شخص أو هيئة تعتبر مشاركتها في أشغالها مفيدة.

المادة الثانية

يجوز للهيئة أن تشكل لجانا متخصصة تحدد تكوينها واختصاصاتها وكيفية تسييرها، وتكلف هذه اللجان بدراسة وتحليل القضايا الخاصة المطروحة عليها وتقديم المشورة في شأنها.

المادة الثالثة

تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل (2) مرتين في السنة ويجوز عقد اجتماعاتها عن طريق المؤتمرات المرئية أو ما يعادلها من وسائل.

يضع رئيس الهيئة جدول الأعمال ويرسل مرفقا بالوثائق المتعلقة به إلى أعضاء الهيئة خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد الاجتماع.

تجتمع الهيئة بشكل صحيح بحضور رئيسها ونصف أعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يرسل محضر كل اجتماع إلى جميع أعضاء الهيئة.

تتولى كتابة الهيئة، الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 4 رجب 1444 (26 يناير 2023).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.