المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.22.796 يتعلق بتأليف هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة وكيفيات سيرها
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.22.796 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.796 يتعلق بتأليف هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة وكيفيات سيرها
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتتألف، تحت رئاسة رئيس الحكومة، هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة المحدثة بموجب المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 82.20 ، من الأعضاء التالي بي
- المادة الثانيةيجوز للهيئة أن تشكل لجانا متخصصة تحدد تكوينها واختصاصاتها وكيفية تسييرها، وتكلف هذه اللجان بدراسة وتحليل القضايا الخاصة المطروحة عليها وتقديم المشورة في شأنها.
- المادة الثالثةتجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل (2) مرتين في السنة ويجوز عقد اجتماعاتها عن طريق المؤتمرات المرئية أو ما يعادلها من وسائل.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.