المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.22.796 يتعلق بتأليف هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة وكيفيات سيرها
ف 1تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل (2) مرتين في السنة ويجوز عقد اجتماعاتها عن طريق المؤتمرات المرئية أو ما يعادلها من وسائل.
ف 2يضع رئيس الهيئة جدول الأعمال ويرسل مرفقا بالوثائق المتعلقة به إلى أعضاء الهيئة خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد الاجتماع.
ف 3تجتمع الهيئة بشكل صحيح بحضور رئيسها ونصف أعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 4يرسل محضر كل اجتماع إلى جميع أعضاء الهيئة.
ف 5تتولى كتابة الهيئة، الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.22.796 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.796 يتعلق بتأليف هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة وكيفيات سيرها
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتتألف، تحت رئاسة رئيس الحكومة، هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة المحدثة بموجب المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 82.20 ، من الأعضاء التالي بي
- المادة الثانيةيجوز للهيئة أن تشكل لجانا متخصصة تحدد تكوينها واختصاصاتها وكيفية تسييرها، وتكلف هذه اللجان بدراسة وتحليل القضايا الخاصة المطروحة عليها وتقديم المشورة في شأنها.
- المادة الثالثةتجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل (2) مرتين في السنة ويجوز عقد اجتماعاتها عن طريق المؤتمرات المرئية أو ما يعادلها من وسائل.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.