مادةmadda
FR

ف 1تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل (2) مرتين في السنة ويجوز عقد اجتماعاتها عن طريق المؤتمرات المرئية أو ما يعادلها من وسائل.

ف 2يضع رئيس الهيئة جدول الأعمال ويرسل مرفقا بالوثائق المتعلقة به إلى أعضاء الهيئة خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد الاجتماع.

ف 3تجتمع الهيئة بشكل صحيح بحضور رئيسها ونصف أعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 4يرسل محضر كل اجتماع إلى جميع أعضاء الهيئة.

ف 5تتولى كتابة الهيئة، الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.22.796 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.22.796 يتعلق بتأليف هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة وكيفيات سيرها

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتتألف، تحت رئاسة رئيس الحكومة، هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة المحدثة بموجب المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 82.20 ، من الأعضاء التالي بي
  2. المادة الثانيةيجوز للهيئة أن تشكل لجانا متخصصة تحدد تكوينها واختصاصاتها وكيفية تسييرها، وتكلف هذه اللجان بدراسة وتحليل القضايا الخاصة المطروحة عليها وتقديم المشورة في شأنها.
  3. المادة الثالثةتجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل (2) مرتين في السنة ويجوز عقد اجتماعاتها عن طريق المؤتمرات المرئية أو ما يعادلها من وسائل.
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد